الثاني : الداخل في المسجد للصلاة ( 1 )
شرح
في حديث - : " إذا قام المؤذن : قد قامت الصلاة . ينبغي لمن في المسجد
أن يقوموا على أرجلهم ويقدموا بعضهم ولا ينتظروا الإمام " ( * 1 ) ، وخبر
إسماعيل بن جابر : " إن أبا عبد الله ( عليه السلام ) كان يؤذن ويقيم غيره . قال :
وكان يقيم وقد أذن غيره " ( * 2 ) . ونحوه مرسل الصدوق عن علي ( عليه السلام ) ( * 3 )
وخبر السكوني عن جعفر ( عليه السلام ) عن أبيه ( عليه السلام ) عن علي : " إن النبي ( صلى الله عليه وآله )
كان إذا دخل المسجد وبلال يقيم الصلاة جلس " ( * 4 ) . وقد يراد ذلك
من النصوص المتضمنة : أنه لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم ( * 5 ) .
يعني : يكتفي الإمام بأذانه إذا كان مأموما لبالغ . وكذا ما تضمن أن
عليا ( عليه السلام ) وأبا عبد الله ( عليه السلام ) ربما يؤذنان ويقيم غيرهما ، وربما يقيمان ويؤذن
غيرهما ( * 6 ) . فلاحظ .
( 1 ) بلا خلاف أجده في ذلك في الجملة ، بل يمكن تحصيل الاجماع
عليه . كذا في الجواهر . ويشهد له جملة من النصوص ، كموثق أبي بصير
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قلت له : الرجل يدخل المسجد وقد
صلى القوم أيؤذن ويقيم ؟ قال ( عليه السلام ) : إن كان دخل ولم يتفرق الصف
صلى بأذانهم وإقامتهم ، وإن كان تفرق الصف أذن وأقام " ( * 7 ) ، وخبر
زيدا بن علي ( عليه السلام ) : " دخل رجلان المسجد وقد صلى الناس ، فقال لهما
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 42 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 31 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 31 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 3 .
( * 4 ) الوسائل باب : 31 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 2 .
( * 5 ) راجع الوسائل باب : 32 من أبواب الأذان والإقامة .
( * 6 ) الوسائل باب : 31 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 3 و 1 .
( * 7 ) الوسائل باب : 35 من أبواب الأذان والإقامة حديث : 2 .