تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 563

مساهمون:

ص٥٦٣
وأقاموا وإن لم يسمعها ، ولم يكن حاضرا حينهما ، أو كان مسبوقا ، بل مشروعية الاتيان بهما في هذه الصورة لا تخلو عن إشكال ( 1 ) .
شرح
ابن شريح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " ومن أدرك الإمام وهو في الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة ، ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة وليس عليه أذان ولا إقامة ، ومن أدركه وقد سلم فعليه الأذان والإقامة ( * 1 ) . فإنه ظاهر في أن حكم من أدرك الجماعة أن لا أذان عليه ولا إقامة . وتدل عليه أيضا النصوص الآتية في المورد الثاني . ( 1 ) لظهور قوله ( عليه السلام ) في خبر معاوية : " وليس عليه أذان ولا إقامة " . في انتفاء الأمر بهما ، بل هو ظاهر التعبير بالاجزاء في خبر أبي مريم .تنبيه الظاهر أنه لا إشكال في سقوط الأذان والإقامة عن الداخل في الجماعة وإن لم يسمع . وفي جواز اكتفاء الإمام بأذان بعض المأمومين وإقامتهم وإن لم يسمعهما إشكال . والذي يظهر من بعض النصوص ذلك أيضا ، كخبر حفص بن سالم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة . أيقوم الناس على أرجلهم أو يجلسون حتى يجئ إمامهم ؟ قال ( عليه السلام ) : لا بل يقومون على أرجلهم فإن جاء إمامهم ، وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم " ( * 2 ) ، وخبر معاوية بن شريح عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 49 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 6 . ( * 2 ) الوسائل باب : 42 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 .