شرح
الشمس وآخر وقتها قامة من الزوال ، وأول وقت العصر قامة وآخر وقتها
قامتان . قلت : في الشتاء والصيف سواء ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم "
( * 1 ) ،
وحسنة أحمد بن عمر عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : " قال : سألته عن وقت الظهر
والعصر . فقال ( عليه السلام ) : وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل
قامة ، ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين " ( * 2 ) .
وبعضها : ظاهر في دخوله بعد المثل ، كموثق زرارة : " سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم يجبني ، فلما أن كان
بعد ذلك قال لعمر بن سعيد بن هلال : إن زرارة سألني عن وقت صلاة
الظهر في القيظ فلم أخبره فحرجت من ذلك فاقرأه مني السلام وقل له : إذا كان
ظلك مثلك فصل الظهر وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر " ( * 3 ) . ونحوها
رواية ابن بكير ( * 4 ) ، غير أنها صريحة في الفرق بين الصيف وغيره ، وأن
في غيره تكون الصلاة على ذراع وذراعين .
وبعضها : ظاهر في دخول وقت الظهر بعد القدم أو نحوه ، كخبر
إسماعيل بن عبد الخالق قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن وقت الظهر
فقال ( عليه السلام ) : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر
فإن وقتها حين تزول " ( * 5 ) . ونحوه موثق سعيد الأعرج ( * 6 ) .
وبعضها : ظاهر في أن وقت الظهر إلى أربعة أقدام . كخبر إبراهيم
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب المواقيت حديث : 29 .
( * 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب المواقيت حديث : 9 .
( * 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب المواقيت حديث : 13 .
( * 4 ) الوسائل باب : 8 من أبواب المواقيت حديث : 33 .
( * 5 ) الوسائل باب : 6 من أبواب المواقيت حديث : 11 .
( * 6 ) الوسائل باب : 8 من أبواب المواقيت حديث : 17 .