تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
شرح
الشمس وآخر وقتها قامة من الزوال ، وأول وقت العصر قامة وآخر وقتها قامتان . قلت : في الشتاء والصيف سواء ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم " ( * 1 ) ، وحسنة أحمد بن عمر عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : " قال : سألته عن وقت الظهر والعصر . فقال ( عليه السلام ) : وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة ، ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين " ( * 2 ) . وبعضها : ظاهر في دخوله بعد المثل ، كموثق زرارة : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم يجبني ، فلما أن كان بعد ذلك قال لعمر بن سعيد بن هلال : إن زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أخبره فحرجت من ذلك فاقرأه مني السلام وقل له : إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر " ( * 3 ) . ونحوها رواية ابن بكير ( * 4 ) ، غير أنها صريحة في الفرق بين الصيف وغيره ، وأن في غيره تكون الصلاة على ذراع وذراعين . وبعضها : ظاهر في دخول وقت الظهر بعد القدم أو نحوه ، كخبر إسماعيل بن عبد الخالق قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن وقت الظهر فقال ( عليه السلام ) : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فإن وقتها حين تزول " ( * 5 ) . ونحوه موثق سعيد الأعرج ( * 6 ) . وبعضها : ظاهر في أن وقت الظهر إلى أربعة أقدام . كخبر إبراهيم
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب المواقيت حديث : 29 . ( * 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب المواقيت حديث : 9 . ( * 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب المواقيت حديث : 13 . ( * 4 ) الوسائل باب : 8 من أبواب المواقيت حديث : 33 . ( * 5 ) الوسائل باب : 6 من أبواب المواقيت حديث : 11 . ( * 6 ) الوسائل باب : 8 من أبواب المواقيت حديث : 17 .
مستمسك العروة — صفحة 54 | السيد محسن الحكيم