شرح
أقدام " ( * 1 ) .
وبعضها : ظاهر في دخوله بعد القدمين والأربعة ، كصحيح زرارة
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " سألته عن وقت الظهر . فقال ( عليه السلام ) : ذراع
من زوال الشمس ووقت العصر ذراع من وقت الظهر فذلك أربعة أقدام
من زوال الشمس . ثم قال ( عليه السلام ) : إن حائط مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
كان قامة وكان إذا مضى منه ذراع صلى الظهر وإذا مضى منه ذراعان صلى
العصر . ثم قال ( عليه السلام ) : أتدري لم جعل الذراع والذراعين ؟ قلت : لم جعل
ذلك . قال ( عليه السلام ) : لمكان النافلة ، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن
يمضي ذراع ، فإذا بلغ فيؤك ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة ، وإذا
بلغ فيؤك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة " ( * 2 ) فإن الصدر وإن
كان ظاهرا في كونه من القسم الأول لكن الذيل يوجب حمله على القسم
الثاني كرواية إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
إذا كان ألفي في الجدار ذراعا صلى الظهر وإذا كان ذراعين صلى العصر .
قلت : الجدران تختلف منها قصير ومنها طويل قال ( عليه السلام ) : إن جدار
مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يومئذ قامة ، وإنما جعل الذراع والذراعان
لئلا يكون تطوع في وقت فريضة " ( * 3 ) . ونحوها غيرها .
وبعضها : ظاهر في انتهائه بالقامة ، كصحيح البزنطي : " سألته عن
وقت الظهر والعصر . فكتب : قامة للظهر وقامة للعصر " ( * 4 ) ، وخبر
محمد بن حكيم : " سمعت العبد الصالح يقول : إن أول وقت الظهر زوال
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب المواقيت حديث : 31 .
( * 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب المواقيت حديث : 3 .
( * 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب المواقيت حديث : 28 .
( * 4 ) الوسائل باب : 8 من أبواب المواقيت حديث : 12 .