تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
شرح
أقدام " ( * 1 ) . وبعضها : ظاهر في دخوله بعد القدمين والأربعة ، كصحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " سألته عن وقت الظهر . فقال ( عليه السلام ) : ذراع من زوال الشمس ووقت العصر ذراع من وقت الظهر فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس . ثم قال ( عليه السلام ) : إن حائط مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان قامة وكان إذا مضى منه ذراع صلى الظهر وإذا مضى منه ذراعان صلى العصر . ثم قال ( عليه السلام ) : أتدري لم جعل الذراع والذراعين ؟ قلت : لم جعل ذلك . قال ( عليه السلام ) : لمكان النافلة ، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع ، فإذا بلغ فيؤك ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة ، وإذا بلغ فيؤك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة " ( * 2 ) فإن الصدر وإن كان ظاهرا في كونه من القسم الأول لكن الذيل يوجب حمله على القسم الثاني كرواية إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا كان ألفي في الجدار ذراعا صلى الظهر وإذا كان ذراعين صلى العصر . قلت : الجدران تختلف منها قصير ومنها طويل قال ( عليه السلام ) : إن جدار مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يومئذ قامة ، وإنما جعل الذراع والذراعان لئلا يكون تطوع في وقت فريضة " ( * 3 ) . ونحوها غيرها . وبعضها : ظاهر في انتهائه بالقامة ، كصحيح البزنطي : " سألته عن وقت الظهر والعصر . فكتب : قامة للظهر وقامة للعصر " ( * 4 ) ، وخبر محمد بن حكيم : " سمعت العبد الصالح يقول : إن أول وقت الظهر زوال
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب المواقيت حديث : 31 . ( * 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب المواقيت حديث : 3 . ( * 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب المواقيت حديث : 28 . ( * 4 ) الوسائل باب : 8 من أبواب المواقيت حديث : 12 .