تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
فإن أخرها عن ذلك مضى وقته ووجب عليه الاتيان بالظهر .
شرح
أو ابن سنان ( * 1 ) ، وغيرهما . ولذلك اختار الحلبيان أن وقتها أول الزوال . لكن فيه أن أكثر النصوص الواردة بهذا اللسان موردها صلاة الظهر يوم الجمعة أو ما يعمها والجمعة ، ففي خبر أبي سيار قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن وقت الظهر في يوم الجمعة في السفر . فقال ( عليه السلام ) : عند زوال الشمس وذلك وقتها يوم الجمعة في غير السفر " ( * 2 ) ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : " وقت الجمعة زوال الشمس ووقت صلاة الظهر في السفر زوال الشمس ، ووقت العصر يوم الجمعة في الحضر نحو من وقت الظهر في غير يوم الجمعة ( * 3 ) ، ومصحح ابن سنان : " إذا زالت الشمس يوم الجمعة فابدأ بالمكتوبة " ( * 4 ) ، وخبر إسماعيل بن عبد الخالق : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الصلاة فجعل لكل صلاة وقتين إلا الجمعة في السفر والحضر فإنه قال : وقتها إذا زالت الشمس " ( * 5 ) . ونحوها غيرها . والمتعين حمل الجميع على استحباب المبادرة إلى الصلاة من جهة عدم المزاحمة بالنافلة لتقديمها على الزوال . مع أن التضييق الحقيقي كما هو ظاهرها مما لا يمكن الالتزام به ، والتضييق العرفي مع أنه خلاف ظاهرها ، وأنه مما يصعب جدا الالتزام به أيضا مناف لبعض النصوص ، ففي رواية زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) المحكية عن المصباح - : " قال : أول وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة فحافظ عليها ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا يسأل الله عز وجل عبد فيها خيرا إلا
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث : 5 . ( * 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث : 2 . ( * 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث : 11 . ( * 4 ) الوسائل باب : 8 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث : 15 . ( * 5 ) الوسائل باب : 8 من أبواب صلاة الجمعة حديث : 18 .