تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
( مسألة 29 ) : إذا كان الرجل يصلي وبحذائه أو قدامه امرأة من غير أن تكون مشغولة بالصلاة لا كراهة ولا إشكال ( 1 ) ، وكذا العكس ( 2 ) ، فالاحتياط أو الكراهة مختص بصورة اشتغالهما بالصلاة .
( مسألة 30 ) : الأحوط ترك الفريضة على سطح الكعبة وفي جوفها اختيارا ( 3 ) ،
شرح
من الوجوب تعبدا أو شرطا ، إذ الأول : خلاف ظاهر الخبرين ، والثاني : خلاف الاجماع المذكور . فتأمل . ( 1 ) لصراحة النصوص في جواز ذلك ، منها ما تقدم في أدلة المنع والجواز ، ومنها صحيح ابن أبي يعفور : " لا بأس أن تصلي والمرأة بحذاك ( جالسة أو قائمة " ( * 1 ) . وغيره . ( 2 ) يشير إليه وإلى ما قبله روايتا ابن مسلم وأبي بصير الواردتان في المرأة تزامل الرجل ، وليس موردهما الضرورة ، لجواز إيقاع النافلة اختيارا على الراحلة . ( 3 ) لصحيح محمد بن مسلم المروي في الكافي عن أحدهما ( عليهما السلام ) : " قال : لا تصل المكتوبة في الكعبة " ( * 2 ) ، وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال : لا تصل المكتوبة في جوف الكعبة ، فإن
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب مكان المصلي حديث : 5 والظاهر أنه ذيل الحديث المتقدم في التعليقة السابقة وقد ورد روايته في التهذيب : ( ولا بأس أن تصلي وهي . . ) ( * 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب القبلة حديث : 1 وقد رواه الشيخ ( ره ) بهذا المتن أيضا في التهذيب في الجزء الثاني باب : 17 من الزيارات حديث : 96 ص 376 طبع النجف الحديث . فلاحظ .