( مسألة 29 ) : إذا كان الرجل يصلي وبحذائه أو قدامه
امرأة من غير أن تكون مشغولة بالصلاة لا كراهة ولا إشكال ( 1 ) ،
وكذا العكس ( 2 ) ، فالاحتياط أو الكراهة مختص بصورة
اشتغالهما بالصلاة .
( مسألة 30 ) : الأحوط ترك الفريضة على سطح
الكعبة وفي جوفها اختيارا ( 3 ) ،
شرح
من الوجوب تعبدا أو شرطا ، إذ الأول : خلاف ظاهر الخبرين ، والثاني :
خلاف الاجماع المذكور . فتأمل .
( 1 ) لصراحة النصوص في جواز ذلك ، منها ما تقدم في أدلة المنع
والجواز ، ومنها صحيح ابن أبي يعفور : " لا بأس أن تصلي والمرأة بحذاك
( جالسة أو قائمة " ( * 1 ) . وغيره .
( 2 ) يشير إليه وإلى ما قبله روايتا ابن مسلم وأبي بصير الواردتان في
المرأة تزامل الرجل ، وليس موردهما الضرورة ، لجواز إيقاع النافلة اختيارا
على الراحلة .
( 3 ) لصحيح محمد بن مسلم المروي في الكافي عن أحدهما ( عليهما السلام ) :
" قال : لا تصل المكتوبة في الكعبة " ( * 2 ) ، وصحيح معاوية بن عمار عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال : لا تصل المكتوبة في جوف الكعبة ، فإن
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب مكان المصلي حديث : 5 والظاهر أنه ذيل الحديث المتقدم
في التعليقة السابقة وقد ورد روايته في التهذيب : ( ولا بأس أن تصلي وهي . . )
( * 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب القبلة حديث : 1 وقد رواه الشيخ ( ره ) بهذا المتن
أيضا في التهذيب في الجزء الثاني باب : 17 من الزيارات حديث : 96 ص 376 طبع النجف
الحديث . فلاحظ .