تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
( مسألة 26 ) : لا فرق في الحكم المذكور ( 1 ) كراهة أو حرمة بين المحارم وغيرهم . والزوج والزوجة وغيرهما ، وكونهما بالغين أو غير بالغين ( 2 ) مختلفين بناء على المختار من صحة عبادات الصبي والصبية .
شرح
كما في الجواهر ، وقبله محكي كشف اللثام لظهور البينة في المسافة بين الجسمين . وفي محكي الروض : أستظهر ذلك مع إيراثه زاوية حادة ، ولو كانت قائمة ففيه الاحتمالات ، ولو كان منفرجة ضعف الاحتساب إلى الأساس لا غير . انتهى وضعفه يظهر مما ذكرنا . ( 1 ) بلا خلاف ظاهر ، لاطلاق أكثر النصوص ، وخصوص بعضها المشتمل على التعبير بالزوجة والبنت . ( 2 ) وعن المشهور : الاختصاص بالبالغين ، لاختصاص النصوص بالرجل والمرأة المختصين بهما وفيه : أن مقتضى الاطلاق المقامي لدليل تشريع عبادة الصبي مع عدم بيان كيفية عبادته الاعتماد على بيانها للبالغ ، فالعبادة المشروعة لغيره هي العبادة المشروعة له إلا أن يقوم دليل على الخلاف ، وحيث لا دليل في المقام على الخلاف يتعين البناء على العموم . اللهم إلا أن يقال : إنما يتم ذلك بناء على استفادة مشروعية عبادة الصبي بالأدلة الخاصة مثل : " مروهم بالصلاة " ( * 1 ) ونحوه ، أما لو كان دليل المشروعية منحصرا بالأدلة العامة المثبتة للتكاليف لعدم اقتضاء حديث رفع القلم عن الصبي ( * 2 ) أكثر من رفع الالزام ، فتبقى الدلالة
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : 5 ، وقد نقله في المتن بالمعنى إذا لم أعثر على هذا النص في مظان وجوده ، والمنصوص هو : ( مروا صبيانكم بالصلاة ) . فراجع ( * 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث : 11 .