وكذا لا بأس بالفريضة في حال الضرورة ( 1 ) .
وإذا صلى
على سطحها فاللازم أن يكون قباله في جميع حالاته شئ من
فضائها ( 2 ) ويصلي قائما . والقول بأنه يصلي مستلقيا متوجها
إلى البيت المعمور ( 3 ) أو يصلي مضطجعا ضعيف .
شرح
أبو الحسن ( عليه السلام ) : دخل النبي ( صلى الله عليه وآله ) الكعبة فصلى في زواياها الأربع وصلى
في كل زاوية ركعتين " ( * 1 ) .
( 1 ) بلا خلاف كما عن البحار ، وإجماع أصحابنا كما عن الذكرى ،
وإجماع العلماء كافة كما عن المعتبر والمنتهى والمدارك .
( 2 ) على المشهور ، ليتحقق الاستقبال الواجب بإطلاق أدلة وجوبه .
( 3 ) هذا القول محكي عن الفقيه والخلاف والنهاية والمهذب والجواهر ،
وأستدل له برواية عبد السلام عن الرضا ( عليه السلام ) : " في الذي تدركه الصلاة
وهو فوق الكعبة قال ( عليه السلام ) : إن قام لم يكن له قبلة ولكن يستلقي على قفاه
ويفتح عينيه إلى السماء ويعقد بقلبه القبلة التي في السماء البيت المعمور ويقرأ ،
فإذا أراد أن يركع غمض عينيه ، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح
عينيه ، والسجود على نحو ذلك " ( * 2 ) وعن الشيخ : دعوى الاجماع على
العمل بمضمونه . وعن المبسوط : نسبة الحكم إلى رواية أصحابنا . والظاهر
أنها عين المسند المذكور . لكن ضعفها في نفسها وإعراض المشهور عنها ،
بل إعراض الصدوق والشيخ في باقي كتبهما ، بل عدم نسبة القول بمضمونها
إلى أحد فيما لو صلى في جوفها مع كون المقامين من باب واحد . بل عن
الروض الاجماع على خلافها يمنع من الاعتماد عليها في تخصيص الأدلة القطعية
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 36 من أبواب مقدمات الطواف حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 19 من أبواب القبلة حديث : 2 .