تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
( مسألة 27 ) : الظاهر عدم الفرق أيضا بين النافلة والفريضة ( 1 ) .
( مسألة 28 ) : الحكم المذكور مختص بحال الاختيار ، ففي الضيق والاضطرار لا مانع ولا كراهة ( 2 ) . نعم إذا كان الوقت واسعا
شرح
الالتزامية للأدلة العامة على ثبوت الملاك في فعل الصبي ، الموجب لرجحانه ومشروعيته بحالها فيشكل ثبوت الاطلاق المقامي المذكور ، لأن الأدلة العامة حسب الفرض موضوعها الرجل والمرأة ، فلا تعم الصبي لا بإطلاقها اللفظي ولا بإطلاقها المقامي ، لعدم تمامية مقدمات الحكمة بالنسبة إليه ، كما هو ظاهر . لكن حديث أن الظاهر تمامية الأدلة الخاصة بالصبي في الدلالة على مشروعية عبادته فالتمسك بالاطلاق المقامي في محله . نعم الاطلاق المقامي المذكور إنما يقتضي إلحاق الصبي بالرجل في قدح محاذاته للمرأة في صلاته وإلحاق الصبية بالمرأة في قدح محاذاتها للرجل في صلاتها ، أما قدح محاذاة الرجل للصبية في صلاتها ، أو قدح محاذاة المرأة للصبي في صلاتها ، أو قدح محاذاة كل من الصبي والصبية للآخر في صلاته ، فشئ لا يقتضيه الاطلاق المذكور ، إذ مقتضاه أن الكيفية المشروعة للبالغ تثبت للصبي ، فإذا كانت محاذاة المرأة مانعة من صحة عبادة البالغ كانت مانعة أيضا من صحة عبادة الصبي ، أما محاذاة البالغ للصبية فلم يثبت مانعيتها لصلاة البالغ فكيف يحكم بثبوتها لصلاة الصبي ؟ وهكذا الكلام في بقية الصور ، كما أشار إليه في الجواهر . ( 1 ) للزوم سراية حكم الفريضة إلى النافلة كما قررناه في مواضع من هذا الشرح . مضافا إلى إطلاق جملة من نصوص المقام الشامل للفريضة والنافلة معا . ( 2 ) كما نسب إلى الأكثر . بل إلى الأصحاب ، لقاعدة الميسور المجمع
مستمسك العروة — صفحة 481 | السيد محسن الحكيم