پرش به محتوای اصلی

مستمسك العروة — صفحه 482

پدیدآورندگان:

ص۴۸۲
يؤخر أحدهما صلاته ( 1 ) . والأولى تأخير المرأة صلاتها ( 2 ) .
شرح
عليها في المقام وأمثاله من موارد الاضطرار ، التي بها يقيد إطلاق المانعية وبها يظهر الاشكال فيما ذكره في جامع المقاصد ، فإنه بعد ما حكي عن الشارح الفاضل أن هذا البحث إنما هو في حال الاختيار ، أما في الاضطرار فلا كراهة ولا تحريم ، قال : " ويشكل بأن التحاذي إن كان مانعا من الصحة منع مطلقا ، لعدم الدليل على اختصاص الابطال بموضع دون آخر " . نعم يتم ما ذكره بناء على الكراهة ، إذ لا دليل على تقييد أدلتها ، فالبناء عليها في حال الاضطرار كحال الاختيار متعين . اللهم إلا أن يستفاد نفيها من أدلة نفي الاضطرار بناء على شمولها لمثل المقام ، لكن شمولها للكراهة مشكل ، فضلا عن الكراهة العبادية . فلاحظ . ( 1 ) وجوبا أو استحبابا فرارا عن المانعية أو الكراهة . ( 2 ) لصحيح محمد بن مسلم : " عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا ؟ فقال ( عليه السلام ) : لا ، ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة " ( * 1 ) . ونحوه خبر أبي بصير ( * 2 ) ، المحمول معه على الاستحباب حتى بناء على المانعية ، جمعا بينهما وبين صحيح بن أبي يعفور : " أصلي والمرأة إلى جنبي وهي تصلي ؟ قال ( عليه السلام ) : لا ، إلا أن تتقدم هي أو أنت " ( * 3 ) بناء على إرادة التقدم في الزمان بقرينة المنع عن تقدمها في المكان ، فيكون ظاهرا في التخيير وجواز كل منهما . مضافا إلى ما عن المنتهى من الاجماع على صحة صلاتهما لو تقدمت المرأة . ومن ذلك يظهر ضعف ما عن الشيخ ( ره )
پاورقی
( * 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب مكان المصلي حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب مكان المصلي حديث : 2 . ( * 3 ) الوسائل باب : 5 من أبواب مكان المصلي حديث : 5 .