تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
شرح
صحيحة المروي عن المستطرفات ( * 1 ) . وفي بعضها أكثر من عشرة أذرع كموثق عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " أنه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي ؟ قال ( عليه السلام ) : لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع ، وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك ، فإن كانت تصلي خلفه فلا بأس . . " ( * 2 ) . وفي خبر علي ابن جعفر ( عليه السلام ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : " عن الرجل يصلي ضحى وأمامه امرأة تصلي بينهما عشرة أذرع . قال ( عليه السلام ) : لا بأس ليمض في صلاته " ( * 3 ) . وهذا الاختلاف قرينة الكراهة ، بل لا بد من الالتزام بها في الزائد على الشبر ، لصراحة نصوصه بارتفاع المانعية به ، فليحمل هو على الكراهة أيضا لوحدة السياق ، ولا سيما فيما عطف عليه الذراع وحده أو مع " نحوه " ، بل يمكن أن تؤيد بالتعبير ب‍ " لا ينبغي " في رواية المحمدين الحلبي ( * 4 ) والثقفي ( * 5 ) ، وب‍ " يكره " في صحيح الفضيل وب‍ " لا يستقيم " في موثق عمار المتقدمين ( * 6 ) . نعم في الحدائق قرب حمل نصوص التقدير بما دون العشرة على صورة تقدم الرجل على المرأة لا المحاذاة بقرينة صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " عن المرأة تصلي عند الرجل . فقال ( عليه السلام ) : لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره " ( * 7 ) ، وموثق ابن فضال عمن أخبره
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب مكان المصلي حديث : 13 . ( * 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب مكان المصلي حديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل باب : 7 من أبواب مكان المصلي حديث : 2 . ( * 4 ) الوسائل باب : 8 من أبواب مكان المصلي حديث : 3 . ( * 5 ) الوسائل باب : 5 من أبواب مكان المصلي حديث : 1 . ( * 6 ) تقدما في صدر هذه التعليقة . ( * 7 ) تقدم في صدر هذه التعليقة .