شرح
فإذا فرغ صلت المرأة " ( * 1 ) ، وصحيح ابن جعفر ( عليه السلام ) عن أخيه موسى ( عليه السلام ) :
" عن إمام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله تصلي وهي تحسب أنها العصر
هل يفسد ذلك على القوم ؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت
الظهر ؟ قال ( عليه السلام ) : لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة " ( * 2 ) بناء
على أن الموجب للإعادة تقدمها على صفوف الرجال وقيامها بحذاء الإمام .
لكنه غير ظاهر فيحتمل أن يكون لعدم تقدم الإمام عليها الذي هو شرط
في صحة الائتمام ، أو لعدم جواز الائتمام في العصر بالظهر ، ويحتمل غير
ذلك وصحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " عن المرأة تصلي عند الرجل .
فقال ( عليه السلام ) : لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره " ( * 3 )
وموثق عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث - : " أنه سئل عن الرجل
يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي ؟ قال ( عليه السلام ) : إن كانت تصلي
خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه " ( * 4 ) . ونحوها غيرها .
وقيل بالجواز مع الكراهة ، كما عن السيد والحلي وأكثر المتأخرين ،
بل عن شرح نجيب الدين : أنه مذهب عامة المتأخرين ، وأختاره في
الشرائع والقواعد . أما الجواز : فلصحيح جميل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) :
" لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي فإن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان
يصلي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض ، وكان إذا أراد أن يسجد
غمز رجلها فرفعت رجلها حتى يسجد " ( * 5 ) ، وخبر الحسن بن فضال
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب مكان المصلي حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب مكان المصلي حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب مكان المصلي حديث : 2 .
( * 4 ) الوسائل باب : 6 من أبواب مكان المصلي حديث : 4 .
( * 5 ) الوسائل باب : 4 من أبواب مكان المصلي حديث : 4 .