شرح
من روايات بني فضال الذين قال العسكري ( عليه السلام ) في كتبهم : " خذوا ما رووا
وذروا ما رأوا " ( * 1 ) ، فتأمل . وعدم الفصل يمكن أن يستفاد من إطلاق
المانعين والمجوزين ، واحتمال إرادة غير حال الصلاة بعيد لا يعول عليه ،
ولا سيما بملاحظة قوله ( عليه السلام ) : " أو معك " . ونصوص التفصيل بين التباعد
وعدمه لا تصلح شاهدا للجمع لاختلافها فيه ، ففي بعضها الاكتفاء بالشبر
كصحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " أنه سأله عن الرجل
والمرأة يصليان في بيت واحد قال ( عليه السلام ) : إذا كان بينهما قدر شبر صلت
بحذاه وحدها وهو وحده لا بأس " ( * 2 ) . وفي بعضها شبر أو ذراع كخبر
أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته عن الرجل والمرأة يصليان
في بيت واحد المرأة عن يمين الرجل بحذاه ؟ قال ( عليه السلام ) : لا ، إلا أن يكون
بينهما شبر أو ذراع " ( * 3 ) . وفي روايته الأخرى : " شبر أو ذراع أو
نحوه " ( * 4 ) . وفي بعضها موضع رحل كمصحح حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) :
" في المرأة تصلي إلى جانب الرجل قريبا منه . فقال ( عليه السلام ) : إذا كان بينهما
موضع رحل فلا بأس " ( * 5 ) . ونحوه صحيح زرارة المروي عن مستطرفات
السرائر ( * 6 ) . وفي بعضها ما لا يتخطى ، أو قدر عظم الذراع فصاعدا
كصحيح زرارة المروي عن الفقيه عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " إذا كان بينها
وبينه ما لا يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا فلا بأس " ( * 7 ) . ونحوه
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب القضاء حديث : 14 .
( * 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب مكان المصلي حديث : 7 .
( * 3 ) الوسائل باب : 5 من أبواب مكان المصلي حديث : 3 .
( * 4 ) الوسائل باب : 5 من أبواب مكان المصلي حديث : 4 .
( * 5 ) الوسائل باب : 5 من أبواب مكان المصلي حديث : 11 .
( * 6 ) الوسائل باب : 5 من أبواب مكان المصلي حديث : 12 .
( * 7 ) الوسائل باب : 5 من أبواب مكان المصلي حديث : 8 .