تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
شرح
من روايات بني فضال الذين قال العسكري ( عليه السلام ) في كتبهم : " خذوا ما رووا وذروا ما رأوا " ( * 1 ) ، فتأمل . وعدم الفصل يمكن أن يستفاد من إطلاق المانعين والمجوزين ، واحتمال إرادة غير حال الصلاة بعيد لا يعول عليه ، ولا سيما بملاحظة قوله ( عليه السلام ) : " أو معك " . ونصوص التفصيل بين التباعد وعدمه لا تصلح شاهدا للجمع لاختلافها فيه ، ففي بعضها الاكتفاء بالشبر كصحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " أنه سأله عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد قال ( عليه السلام ) : إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذاه وحدها وهو وحده لا بأس " ( * 2 ) . وفي بعضها شبر أو ذراع كخبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد المرأة عن يمين الرجل بحذاه ؟ قال ( عليه السلام ) : لا ، إلا أن يكون بينهما شبر أو ذراع " ( * 3 ) . وفي روايته الأخرى : " شبر أو ذراع أو نحوه " ( * 4 ) . وفي بعضها موضع رحل كمصحح حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " في المرأة تصلي إلى جانب الرجل قريبا منه . فقال ( عليه السلام ) : إذا كان بينهما موضع رحل فلا بأس " ( * 5 ) . ونحوه صحيح زرارة المروي عن مستطرفات السرائر ( * 6 ) . وفي بعضها ما لا يتخطى ، أو قدر عظم الذراع فصاعدا كصحيح زرارة المروي عن الفقيه عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " إذا كان بينها وبينه ما لا يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا فلا بأس " ( * 7 ) . ونحوه
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب القضاء حديث : 14 . ( * 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب مكان المصلي حديث : 7 . ( * 3 ) الوسائل باب : 5 من أبواب مكان المصلي حديث : 3 . ( * 4 ) الوسائل باب : 5 من أبواب مكان المصلي حديث : 4 . ( * 5 ) الوسائل باب : 5 من أبواب مكان المصلي حديث : 11 . ( * 6 ) الوسائل باب : 5 من أبواب مكان المصلي حديث : 12 . ( * 7 ) الوسائل باب : 5 من أبواب مكان المصلي حديث : 8 .