وأما إذا لم تكن متعدية فلا مانع إلا مكان الجبهة فإنه يجب
طهارته ( 1 ) وإن لم تكن نجاسته متعدية ، لكن الأحوط طهارة
ما عدا مكان الجبهة أيضا مطلقا ، خصوصا إذا كانت عليه
عين النجاسة .
( التاسع ) : أن لا يكون محل السجدة أعلى أو أسفل
من موضع القدم بأزيد من أربع أصابع مضمومات على ما سيجئ
في باب السجدة ( 2 ) .
( العاشر ) : أن لا يصلي الرجل والمرأة في مكان
واحد ( 3 ) بحيث تكون المرأة مقدمة على الرجل أو مساوية له
شرح
( 1 ) سيجئ إن شاء الله تعالى التعرض لذلك في مبحث السجود .
( 2 ) ويجئ إن شاء الله تعالى التعرض لوجهه .
( 3 ) نسب المنع إلى أكثر المتقدمين ، وإلى الشيخين وأتباعهما ، وإلى
أكثر علمائنا ، وإلى المشهور . وعن الخلاف والغنية : الاجماع عليه ، لصحيح
إدريس بن عبد الله القمي : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي
وبحياله امرأة نائمة ( قائمة خ ل ) على فراشها جنبا ( جنبه خ ل ) .
فقال ( عليه السلام ) : إن كانت قاعدة فلا يضرك وإن كانت تصلي فلا " ( * 1 ) ،
وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
الرجل يصلي والمرأة بحذاه عن يمينه ويساره . فقال ( عليه السلام ) : لا بأس إذا
كانت لا تصلي " ( * 2 ) ، وصحيح ابن مسلم عن أحدهما ( عليه السلام ) : " عن المرأة
تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا ؟ قال ( عليه السلام ) : لا ، ولكن يصلي الرجل
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب مكان المصلي حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب مكان المصلي حديث : 2 .