تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
وأما إذا لم تكن متعدية فلا مانع إلا مكان الجبهة فإنه يجب طهارته ( 1 ) وإن لم تكن نجاسته متعدية ، لكن الأحوط طهارة ما عدا مكان الجبهة أيضا مطلقا ، خصوصا إذا كانت عليه عين النجاسة .
( التاسع ) : أن لا يكون محل السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم بأزيد من أربع أصابع مضمومات على ما سيجئ في باب السجدة ( 2 ) .
( العاشر ) : أن لا يصلي الرجل والمرأة في مكان واحد ( 3 ) بحيث تكون المرأة مقدمة على الرجل أو مساوية له
شرح
( 1 ) سيجئ إن شاء الله تعالى التعرض لذلك في مبحث السجود . ( 2 ) ويجئ إن شاء الله تعالى التعرض لوجهه . ( 3 ) نسب المنع إلى أكثر المتقدمين ، وإلى الشيخين وأتباعهما ، وإلى أكثر علمائنا ، وإلى المشهور . وعن الخلاف والغنية : الاجماع عليه ، لصحيح إدريس بن عبد الله القمي : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي وبحياله امرأة نائمة ( قائمة خ ل ) على فراشها جنبا ( جنبه خ ل ) . فقال ( عليه السلام ) : إن كانت قاعدة فلا يضرك وإن كانت تصلي فلا " ( * 1 ) ، وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي والمرأة بحذاه عن يمينه ويساره . فقال ( عليه السلام ) : لا بأس إذا كانت لا تصلي " ( * 2 ) ، وصحيح ابن مسلم عن أحدهما ( عليه السلام ) : " عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا ؟ قال ( عليه السلام ) : لا ، ولكن يصلي الرجل
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب مكان المصلي حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب مكان المصلي حديث : 2 .
مستمسك العروة — صفحة 468 | السيد محسن الحكيم