تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
( الثاني ) : من شروط المكان : كونه قارا فلا تجوز الصلاة على الدابة ( 1 ) ،
شرح
فلا يدل على جواز التأخير إلى أن تبقى ركعة ، فعموم ما دل على وجوب إيقاع تمام الصلاة في الوقت بحاله ، ومقتضى الجمع بينه وبين ما دل على الابدال الاضطرارية وجوب البدل . فإن قلت : المراد من الركعة الركعة التامة ومقدارها يسع الصلاة الاضطرارية ، وحينئذ فدليل : " من أدرك ركعة " يقتضي تعين إيقاع ركعة تامة في الوقت والباقي خارج الوقت ، وعدم الاكتفاء بالبدل الاضطراري وإن وقع تمامه في الوقت . قلت : هذا مسلم ، لكنه بخصوص مورد : " من أدرك " وهو ما لو لم يبق من الوقت إلا مقدار ركعة تامة ، لا في مثل المقام مما بقي منه أكثر من ذلك . وقد تقدم نظير ذلك في بعض مسائل التيمم لضيق الوقت . فراجع . ( 1 ) لا إشكال ولا خلاف في عدم جواز الصلاة على الدابة إذا كان يفوت بعض ما يعتبر فيها من استقبال أو قيام أو طمأنينة أو غيرها مما يعتبر في الصلاة ، بل ادعي عليه إجماع المسلمين . ويقتضيه ما دل على اعتبار ذلك في صحتها ، المعتضد بما دل بالخصوص على عدم جواز فعل الفريضة على الدابة ، كصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل به القبلة ، وتجزؤه فاتحة الكتاب ، ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شئ ، ويومئ في النافلة إيماء " ( * 1 ) ، ورواية عبد الله بن سنان : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب القبلة حديث : 1 .
مستمسك العروة — صفحة 454 | السيد محسن الحكيم