تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
خصوصا في فرض الضرر على المالك .
( مسألة 22 ) : إذا أذن المالك في الصلاة ، ولكن هناك قرائن تدل على عدم رضاه ، وأن إذنه من باب الخوف أو غيره لا يجوز أن يصلي ( 1 ) ، كما أن العكس بالعكس .
( مسألة 23 ) : إذا دار الأمر بين الصلاة حال الخروج من المكان الغصبي بتمامها في الوقت أو الصلاة بعد الخروج وإدراك ركعة أو أزيد ، فالظاهر وجوب الصلاة في حال الخروج ، لأن مراعاة الوقت أولى ( 2 ) من مراعاة الاستقرار والاستقبال والركوع والسجود الاختياريين .
شرح
تكون بالإذن اللازم للإذن في الصلاة ، وأين هذا من إثبات جواز المضي في الصلاة بعد الرجوع عن الإذن فيها ؟ ! نعم لو كان إتمام الصلاة من لوازم الشروع فيها جاز بمجرد الإذن في الشروع ، لكن عرفت منع ذلك وأن إباحة المكان شرط في الاتمام على نحو شرطيتها في الشروع ، فمع انتفائها يمتنع الاتمام . فلاحظ وتأمل . ( 1 ) تقدم أن موضوع الجواز واقعا هو الرضا الواقعي ، وأن الجواز مع الإذن جواز ظاهري إنما يعمل عليه مع الشك في الرضا الباطني ، لا مع العلم بالحال وجودا أو عدما . فراجع . ( 2 ) هذا في الجملة من القطعيات ، ويقتضيه جميع ما دل على لزوم الانتقال إلى الابدال الاضطرارية في الوقت عند عدم التمكن من الفرد الاختياري فيه وإن تمكن منه في خارج الوقت . نعم قد يشكل من جهة ما دل على أن من أدرك ركعة من الصلاة في الوقت فقد أدرك الصلاة فيه ( * 1 ) . لكن تقدم اختصاصه بصورة ما لو فات الوقت إلا مقدار ركعة
هامش
( * 1 ) راجع المسألة : 11 من فصل أوقات اليومية ونافلتها في هذا الجزء .
مستمسك العروة — صفحة 453 | السيد محسن الحكيم