تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
سواء تعلق الغصب بعينه أو بمنافعه ( 1 ) ، كما إذا كان مستأجرا وصلى فيه شخص من غير إذن المستأجر وإن كان مأذونا من قبل المالك ، أو تعلق به حق ، كحق الرهن ( 2 ) وحق غرماء الميت ( 3 ) ،
شرح
ولا سيما مع نقل الخلاف عن الفضل بن شاذان ، بل ظاهر محكي كلامه أن القول بالصحة كان مشهورا بين الشيعة كما اعترف به في محكي البحار . وأشكل منه الاستدلال عليه برواية إسماعيل الجعفي والمرسل عن تحف العقول المتقدمين في مبحث اللباس ، فراجع . وبالمرسل عن غوالي اللئالي عن الصادق ( عليه السلام ) : وفيه : " بل نبيح لهم المساكن لتصح عبادتهم " ( * 1 ) . فإن ضعف السند من غير جابر وقصور الدلالة مانع عن صلاحية الاستدلال كما لا يخفى . هذا والانصاف أن التشكيك في الاجماع في غير محله ، كيف ؟ وقد اتفقوا على شرطية الإباحة مع اختلافهم في جواز اجتماع الأمر والنهي وامتناعه ، فأفتى بشرطية الإباحة من لا يقول بامتناع الاجتماع ، ولا يعارض ذلك خلاف الفضل ولا نقله ، فلاحظ كلماتهم في شرطية الإباحة في الصلاة وكلامهم في مبحث الاجتماع تراهم متفقين على الأول مختلفين في الثاني . ( 1 ) لعدم الفرق في حرمة التصرف بين المذكورات . ( 2 ) للدليل الدال على حرمة تصرف الراهن في العين المرهونة بدون إذن المرتهن ، والعمدة فيه الاجماع المستفيض النقل والنص ، وإلا فحق الراهن بنفسه لا اقتضاء في ذلك . ( 3 ) هذا بناء على أن المال المقابل للدين باق على ملك الميت أو
هامش
( * 1 ) مستدرك الوسائل باب : 4 من أبواب الأنفال حديث : 3 .
مستمسك العروة — صفحة 419 | السيد محسن الحكيم