سبعين صلاة . ( الثالث عشر ) : ستر ما بين السرة والركبة .
( الرابع عشر ) : لبس المرأة قلادتها .
فصل في مكان المصلي
والمراد به ما أستقر عليه ( 1 ) ولو بوسائط ، وما شغله
شرح
فصل في مكان المصلي
( 1 ) حكي عن جماعة منهم فخر الدين وجامع المقاصد والأردبيلي
التصريح بأن المكان في عرف الفقهاء بين معنيين : أحدهما باعتبار
إباحته ، والآخر باعتبار طهارته . قال في جامع المقاصد : " ومن شروط
الصلاة المكان المخصوص بالاتفاق ، ويراد به باعتبار إباحة الصلاة فيه وعدمها . الفراغ الذي يشغله بدن المصلي أو يستقر عليه بوسائط ، وباعتبار اشتراط
طهارته وعدمه ما سنذكره بعد إن شاء الله تعالى . والشارح الفاضل ولد
المصنف عرف المكان باعتبار الأول في نظر الفقهاء بأنه ما يستقر عليه المصلي
ولو بوسائط ، وما يلاقي بدنه وثيابه ، وما يتخلل بين مواضع الملاقاة من
موضع الصلاة ، كما يلاقي مساجده ويحاذي بطنه وصدره " . وأورده عليه
فيما عن جامع المقاصد والروض والمدارك وغيرها بأنه يقتضي بطلان صلاة
ملاصق الحائط المغصوب كما في المدارك ، وكذا واضع الثوب المغصوب