الصلاة في النعل من جلد الحمار . ( الثامن والعشرون ) : الثوب
الضيق اللاصق بالجلد . ( التاسع والعشرون ) : الصلاة مع
الخضاب قبل أن يغسل . ( الثلاثون ) : استصحاب الدرهم
الذي عليه صورة . ( الواحد والثلاثون ) : إدخال اليد تحت
الثوب إذا لاصقت البدن . ( الثاني والثلاثون ) : الصلاة مع
نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة ، كالخاتم والتكة والقلنسوة ونحوها .
( الثالث والثلاثون ) : الصلاة في ثوب لاصق وبر الأرانب
أو جلده مع احتمال لصوق الوبر به .
فصل فيما يستحب من اللباس
وهي أيضا أمور : ( أحدها ) : العمامة مع التحنك .
( الثاني ) : الرداء خصوصا للإمام ، بل يكره له تركه .
( الثالث ) : تعدد الثياب ، بل يكره في الثوب الواحد للمرأة
كما مر . ( الرابع ) : لبس السراويل . ( الخامس ) : أن يكون
اللباس من القطن أو الكتان . ( السادس ) : أن يكون أبيض
( السابع ) : لبس الخاتم من العقيق . ( الثامن ) : لبس النعل
العربية . ( التاسع ) : ستر القدمين للمرأة . ( العاشر ) : ستر
الرأس في الأمة والصبية ، وأما غيرهما من الإناث فيجب كما
مر ( الحادي عشر ) . لبس أنظف ثيابه . ( الثاني عشر ) :
استعمال الطيب ففي الخبر ما مضمونه : الصلاة مع الطيب تعادل