تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
الصلاة في النعل من جلد الحمار . ( الثامن والعشرون ) : الثوب الضيق اللاصق بالجلد . ( التاسع والعشرون ) : الصلاة مع الخضاب قبل أن يغسل . ( الثلاثون ) : استصحاب الدرهم الذي عليه صورة . ( الواحد والثلاثون ) : إدخال اليد تحت الثوب إذا لاصقت البدن . ( الثاني والثلاثون ) : الصلاة مع نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة ، كالخاتم والتكة والقلنسوة ونحوها . ( الثالث والثلاثون ) : الصلاة في ثوب لاصق وبر الأرانب أو جلده مع احتمال لصوق الوبر به .
فصل فيما يستحب من اللباس وهي أيضا أمور : ( أحدها ) : العمامة مع التحنك . ( الثاني ) : الرداء خصوصا للإمام ، بل يكره له تركه . ( الثالث ) : تعدد الثياب ، بل يكره في الثوب الواحد للمرأة كما مر . ( الرابع ) : لبس السراويل . ( الخامس ) : أن يكون اللباس من القطن أو الكتان . ( السادس ) : أن يكون أبيض ( السابع ) : لبس الخاتم من العقيق . ( الثامن ) : لبس النعل العربية . ( التاسع ) : ستر القدمين للمرأة . ( العاشر ) : ستر الرأس في الأمة والصبية ، وأما غيرهما من الإناث فيجب كما مر ( الحادي عشر ) . لبس أنظف ثيابه . ( الثاني عشر ) : استعمال الطيب ففي الخبر ما مضمونه : الصلاة مع الطيب تعادل