في العمامة المجردة عن السدل وعن التحنك أي : التلحي . ويكفي
في حصوله ميل المسدول إلى جهة الذقن . ولا يعتبر إدارته
تحت الذقن وغرزه في الطرف الآخر ، وإن كان هذا أيضا
إحدى الكيفيات له . ( السابع ) : اشتمال الصماء بأن يجعل
الرداء على كتفه وإدارة طرفه تحت إبطه وإلقائه على الكتف .
( الثامن ) : التحزم للرجل . ( التاسع ) : النقاب للمرأة إذا
لم يمنع من القراءة ، وإلا أبطل . ( العاشر ) : اللثام للرجل
إذا لم يمنع من القراءة . ( الحادي عشر ) : الخاتم الذي عليه
صورة . ( الثاني عشر ) : استصحاب الحديد البارز .
( الثالث عشر ) : لبس النساء الخلخال الذي له صوت .
( الرابع عشر ) : القباء المشدود بالزرور الكثيرة أو بالحزام .
( الخامس عشر ) : الصلاة محلول الأزرار ، ( السادس عشر )
لباس الشهرة إذا لم يصل إلى حد الحرمة ، أو قلنا بعدم حرمته .
( السابع عشر ) : ثوب من لا يتوقى من النجاسة خصوصا
شارب الخمر . وكذا المتهم بالغصب . ( الثامن عشر ) :
ثوب ذو تماثيل . ( التاسع عشر ) : الثوب الممتزج بالإبريسم .
( العشرون ) : ألبسة الكفار وأعداء الدين . ( الحادي والعشرون ) :
الثوب الوسخ . ( الثاني والعشرون ) : السنجاب . ( الثالث
والعشرون ) : ما يستر ظهر القدم من غير أن يغطي الساق .
( الرابع والعشرون ) : الثوب الذي يوجب التكبر . ( الخامس
والعشرون ) : لبس الشائب ما يلبسه الشبان . ( السادس والعشرون ) :
الجلد المأخوذ ممن يستحل الميتة بالدباغ . ( السابع والعشرون ) :
مستمسك العروة — صفحة 412
مساهمون: السيد محسن الحكيم
ص٤١٢