تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
في العمامة المجردة عن السدل وعن التحنك أي : التلحي . ويكفي في حصوله ميل المسدول إلى جهة الذقن . ولا يعتبر إدارته تحت الذقن وغرزه في الطرف الآخر ، وإن كان هذا أيضا إحدى الكيفيات له . ( السابع ) : اشتمال الصماء بأن يجعل الرداء على كتفه وإدارة طرفه تحت إبطه وإلقائه على الكتف . ( الثامن ) : التحزم للرجل . ( التاسع ) : النقاب للمرأة إذا لم يمنع من القراءة ، وإلا أبطل . ( العاشر ) : اللثام للرجل إذا لم يمنع من القراءة . ( الحادي عشر ) : الخاتم الذي عليه صورة . ( الثاني عشر ) : استصحاب الحديد البارز . ( الثالث عشر ) : لبس النساء الخلخال الذي له صوت . ( الرابع عشر ) : القباء المشدود بالزرور الكثيرة أو بالحزام . ( الخامس عشر ) : الصلاة محلول الأزرار ، ( السادس عشر ) لباس الشهرة إذا لم يصل إلى حد الحرمة ، أو قلنا بعدم حرمته . ( السابع عشر ) : ثوب من لا يتوقى من النجاسة خصوصا شارب الخمر . وكذا المتهم بالغصب . ( الثامن عشر ) : ثوب ذو تماثيل . ( التاسع عشر ) : الثوب الممتزج بالإبريسم . ( العشرون ) : ألبسة الكفار وأعداء الدين . ( الحادي والعشرون ) : الثوب الوسخ . ( الثاني والعشرون ) : السنجاب . ( الثالث والعشرون ) : ما يستر ظهر القدم من غير أن يغطي الساق . ( الرابع والعشرون ) : الثوب الذي يوجب التكبر . ( الخامس والعشرون ) : لبس الشائب ما يلبسه الشبان . ( السادس والعشرون ) : الجلد المأخوذ ممن يستحل الميتة بالدباغ . ( السابع والعشرون ) :