تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
إلى بعض فيصلون قائمين صلاة المختار تارة ومع الايماء أخرى ( 1 ) على الأحوط .
( مسألة 46 ) : الأحوط بل الأقوى تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر ( 2 ) وأحتمل وجوده في آخر الوقت .
( مسألة 47 ) : إذا كان عنده ثوبان يعلم أن أحدهما حرير أو ذهب أو مغصوب والآخر مما تصح فيه الصلاة لا تجوز الصلاة في واحد منهما ( 3 ) ،
شرح
للمأمومين خصوصية عن غيرهم من العراة . لا يسوغ رفع اليد عن الموثق ولا سيما بعد اعتماد من الأساطين عليه . وما عن كشف اللثام من احتمال إرادة الايماء من قوله ( عليه السلام ) : " وهم يركعون . . " بعيد جدا مخالف للظاهر ، فالعمل على الموثق متعين . ( 1 ) الوجه في الجمع بين الصلاتين على النحو المذكور قد تقدم في المسألة الثالثة والأربعين . ( 2 ) كما عن السيد وسلار ، ومال إليه في المعتبر . وعن الشيخ في النهاية : جواز الصلاة في سعة الوقت . وقد أشرنا مكررا إلى أن إطلاق أدلة البدلية يقتضي جواز البدار لذوي الأعذار . إلا أن مناسبة الحكم والموضوع وكون البدلية من جهة الاضطرار قرينة على إرادة جعل البدلية حيث يتعذر الامتثال الاختياري في تمام الوقت . وعليه فالصحة في أول الوقت أو في أثنائه تدور على استمرار الاضطرار إلى آخر الوقت ، فإن استمر صح الفعل الاضطراري أول الوقت وإن احتمل حاله ارتفاع الاضطرار ، وإن لم يستمر لم يصح الاضطراري وإن عمل حاله باستمرار الاضطرار . ( 3 ) لأن العلم الاجمالي بالتكليف بالاجتناب عن الذهب أو الحرير أو