إلى بعض فيصلون قائمين صلاة المختار تارة ومع الايماء
أخرى ( 1 ) على الأحوط .
( مسألة 46 ) : الأحوط بل الأقوى تأخير الصلاة
عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر ( 2 ) وأحتمل وجوده
في آخر الوقت .
( مسألة 47 ) : إذا كان عنده ثوبان يعلم أن أحدهما
حرير أو ذهب أو مغصوب والآخر مما تصح فيه الصلاة
لا تجوز الصلاة في واحد منهما ( 3 ) ،
شرح
للمأمومين خصوصية عن غيرهم من العراة . لا يسوغ رفع اليد عن الموثق
ولا سيما بعد اعتماد من الأساطين عليه . وما عن كشف اللثام من
احتمال إرادة الايماء من قوله ( عليه السلام ) : " وهم يركعون . . " بعيد جدا
مخالف للظاهر ، فالعمل على الموثق متعين .
( 1 ) الوجه في الجمع بين الصلاتين على النحو المذكور قد تقدم في
المسألة الثالثة والأربعين .
( 2 ) كما عن السيد وسلار ، ومال إليه في المعتبر . وعن الشيخ في
النهاية : جواز الصلاة في سعة الوقت . وقد أشرنا مكررا إلى أن إطلاق أدلة
البدلية يقتضي جواز البدار لذوي الأعذار . إلا أن مناسبة الحكم والموضوع
وكون البدلية من جهة الاضطرار قرينة على إرادة جعل البدلية حيث يتعذر
الامتثال الاختياري في تمام الوقت . وعليه فالصحة في أول الوقت أو في
أثنائه تدور على استمرار الاضطرار إلى آخر الوقت ، فإن استمر صح الفعل
الاضطراري أول الوقت وإن احتمل حاله ارتفاع الاضطرار ، وإن لم يستمر
لم يصح الاضطراري وإن عمل حاله باستمرار الاضطرار .
( 3 ) لأن العلم الاجمالي بالتكليف بالاجتناب عن الذهب أو الحرير أو