ويرفع ما يسجد عليه ويضع جبهته عليه ( 1 ) . وفي صورة
القيام يجعل يده على قلبه ( 2 ) على الأحوط .
( مسألة 44 ) : إذا وجد ساترا لإحدى عورتيه ففي
وجوب تقديم القبل ، أو الدبر ، أو التخيير بينهما وجوه ،
أوجهها : الوسط ( 3 ) .
شرح
( 1 ) كما في الذكرى وغيرها ، لما ورد في المريض مما تضمن ذلك ( * 1 )
بل هنا أولى كما عن الذكرى . لكن في صحيح الحلبي في المريض : " وأن
يضع جبهته على الأرض أحب إلي " ( * 2 ) مما يظهر منه الاستحباب .
مع أن في التعدي منه إلى المقام مع خلو الأخبار عنه إشكالا .
( 2 ) فقد تضمن ذلك مصحح زرارة ، لكنه مع مخالفته لاطلاق
النصوص والفتاوى ظاهر في الستر من جهة الناظر ، كما يقتضيه عطف
قوله ( عليه السلام ) : " يجلسان عليه " ب " ثم " الموجب لظهوره في كونه قبل
الصلاة ، إذ حمله على كون الستر باليد حال القراءة قائما ثم يجلسان بعدها
للايماء للركوع والسجود غريب لا قائل به ، فأصالة البراءة من وجوب
الستر باليد محكمة . وبه يندفع احتمال كونه من الستر الصلاتي الواجب بعد
عدم إطلاق دليل وجوب الساتر بنحو يشمله ، بل ظاهر النصوص عدمه .
( 3 ) كما عن البيان إحتماله لاستتمام الركوع والسجود بستره ، وزاد في
الجواهر بأن الدبر لم يسقط اعتبار مستوريته في حال من الأحوال ، بخلاف
القبل . وعن الفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم : ترجيح القبل
لبروزه ، وكونه إلى القبلة ، ولأن الدبر مستور بالأليتين . وعن حواشي
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب القيام حديث : 5 و 11 .
( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب القيام حديث : 2 .