تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
ويرفع ما يسجد عليه ويضع جبهته عليه ( 1 ) . وفي صورة القيام يجعل يده على قلبه ( 2 ) على الأحوط .
( مسألة 44 ) : إذا وجد ساترا لإحدى عورتيه ففي وجوب تقديم القبل ، أو الدبر ، أو التخيير بينهما وجوه ، أوجهها : الوسط ( 3 ) .
شرح
( 1 ) كما في الذكرى وغيرها ، لما ورد في المريض مما تضمن ذلك ( * 1 ) بل هنا أولى كما عن الذكرى . لكن في صحيح الحلبي في المريض : " وأن يضع جبهته على الأرض أحب إلي " ( * 2 ) مما يظهر منه الاستحباب . مع أن في التعدي منه إلى المقام مع خلو الأخبار عنه إشكالا . ( 2 ) فقد تضمن ذلك مصحح زرارة ، لكنه مع مخالفته لاطلاق النصوص والفتاوى ظاهر في الستر من جهة الناظر ، كما يقتضيه عطف قوله ( عليه السلام ) : " يجلسان عليه " ب‍ " ثم " الموجب لظهوره في كونه قبل الصلاة ، إذ حمله على كون الستر باليد حال القراءة قائما ثم يجلسان بعدها للايماء للركوع والسجود غريب لا قائل به ، فأصالة البراءة من وجوب الستر باليد محكمة . وبه يندفع احتمال كونه من الستر الصلاتي الواجب بعد عدم إطلاق دليل وجوب الساتر بنحو يشمله ، بل ظاهر النصوص عدمه . ( 3 ) كما عن البيان إحتماله لاستتمام الركوع والسجود بستره ، وزاد في الجواهر بأن الدبر لم يسقط اعتبار مستوريته في حال من الأحوال ، بخلاف القبل . وعن الفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم : ترجيح القبل لبروزه ، وكونه إلى القبلة ، ولأن الدبر مستور بالأليتين . وعن حواشي
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب القيام حديث : 5 و 11 . ( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب القيام حديث : 2 .