تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
العصر بآخره كذلك وما بين المغرب ونصف الليل وقت المغرب ( 1 )
شرح
( 1 ) أما دخول وقت صلاة المغرب بالغروب في الجملة فمما لا خلاف فيه كما عن جماعة ، أو لا ريب فيه كما عن آخرين ، أو إجماعي كما عن غيرهم وفي كما عن جماعة ، أو لا ريب فيه كما عن آخرين ، أو إجماعي كما عن غيرهم وفي الجواهر : " هو من ضروريات الدين " . ويدل عليه النصوص المتواترة التي منها صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة " ( * 1 ) . وأما انتهاء وقتها بانتصاف الليل مطلقا : فهو المشهور كما عن جماعة ويشهد له جملة من النصوص كرواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( أقم الصلاة لدلوك . . ) - : " ومنها صلاتان أول وقتها من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه " ( * 2 ) وروايته الأخرى : " إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل إلا أن هذه قبل هذه " ( * 3 ) ، وصحيح زرارة : " سألت أبا جعفر عليه السلام عما فرض الله عز وجل من الصلوات . فقال ( عليه السلام ) : خمس صلوات في الليل والنهار . . إلى أن قال ( عليه السلام ) : وفيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات ، سماهن الله وبينهن ووقتهن ، وغسق الليل هو انتصافه " ( * 4 ) ، ومرسل ابن فرقد : " إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب المواقيت حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب المواقيت حديث : 4 . ( * 3 ) الوسائل باب : 17 من أبواب المواقيت حديث : 11 . ( * 4 ) الوسائل باب : 2 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : 1 .
مستمسك العروة — صفحة 40 | السيد محسن الحكيم