العصر بآخره كذلك وما بين المغرب ونصف الليل وقت
المغرب ( 1 )
شرح
( 1 ) أما دخول وقت صلاة المغرب بالغروب في الجملة فمما لا خلاف
فيه كما عن جماعة ، أو لا ريب فيه كما عن آخرين ، أو إجماعي كما عن غيرهم
وفي كما عن جماعة ، أو لا ريب فيه كما عن آخرين ، أو إجماعي كما عن غيرهم
وفي الجواهر : " هو من ضروريات الدين " . ويدل عليه النصوص المتواترة
التي منها صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " وإذا غابت الشمس دخل
الوقتان المغرب والعشاء الآخرة " ( * 1 ) .
وأما انتهاء وقتها بانتصاف الليل مطلقا : فهو المشهور كما عن جماعة
ويشهد له جملة من النصوص كرواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
في قوله تعالى : ( أقم الصلاة لدلوك . . ) - : " ومنها صلاتان
أول وقتها من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه " ( * 2 )
وروايته الأخرى : " إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إلى نصف
الليل إلا أن هذه قبل هذه " ( * 3 ) ، وصحيح زرارة : " سألت أبا جعفر
عليه السلام عما فرض الله عز وجل من الصلوات . فقال ( عليه السلام ) : خمس
صلوات في الليل والنهار . . إلى أن قال ( عليه السلام ) : وفيما بين دلوك الشمس
إلى غسق الليل أربع صلوات ، سماهن الله وبينهن ووقتهن ، وغسق الليل
هو انتصافه " ( * 4 ) ، ومرسل ابن فرقد : " إذا غابت الشمس فقد دخل
وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات ، فإذا مضى
ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب المواقيت حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب المواقيت حديث : 4 .
( * 3 ) الوسائل باب : 17 من أبواب المواقيت حديث : 11 .
( * 4 ) الوسائل باب : 2 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : 1 .