تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
شرح
وبعضه وإن لم يكن ظاهرا في دخول الوقت بالغروب أو بعده بمقدار أداء المغرب ، لكنه صريح في دخوله قبل ذهاب الشفق ، كموثق زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " صلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علة في جماعة ، وإنما فعل ذلك ليتسع الوقت على أمته ) ( * 1 ) ، ورواية إسحاق بن عمار : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : يجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علة ؟ قال ( عليه السلام ) : لا بأس " ( * 2 ) ، وخبر زرارة : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) وأبا عبد الله عن الرجل يصلي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق . فقال ( عليه السلام ) : لا بأس به " ( * 3 ) . وعن المقنعة والمبسوط والخلاف وغيرها : أول وقتها غروب الشفق ، لظاهر جملة من النصوص ، كصحيح بكر بن محمد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال وأول وقت العشاء ذهاب الحمرة وآخر وقتها إلى غسق الليل ( * 4 ) ، وخبره : " ثم سألته عن وقت العشاء فقال ( عليه السلام ) : إذا غاب الشفق " ( * 5 ) وصحيح الحلبي : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) متى تجب العتمة ؟ قال ( عليه السلام ) : إذا غاب الشفق والشفق الحمرة " ( * 6 ) ونحوها وغيرها الواجب حمل الجميع على الفضل جمعا عرفيا بينه وبين ما سبق . هذا ، ومن موثق زرارة ورواية إسحاق يظهر ضعف ما عن النهاية من
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 22 من أبواب المواقيت حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 22 من أبواب المواقيت حديث : 8 . ( * 3 ) الوسائل باب : 22 من أبواب المواقيت حديث : 5 . ( * 4 ) الوسائل باب : 16 من أبواب المواقيت حديث : 6 . ( * 5 ) الوسائل باب : 23 من أبواب المواقيت حديث 3 . ( * 6 ) الوسائل باب : 23 من أبواب المواقيت حديث : 1 .