( مسألة 42 ) : يحرم لبس لباس الشهرة ( 1 ) بأن يلبس
خلاف زيه من حيث جنس اللباس ، أو من حيث لونه ، أو من
شرح
أخص مطلقا من أدلة القاعدة ، فيقدم عليها ويؤخذ بإطلاقه من حيث
مراتب الضرر فيجب التستر بأي مرتبة كان لزوم الضرر . نعم إذا كان
بحيث يجحف بحاله ويضر به يسقط دليل نفي الحرج ، فيختص وجوب
التستر بما إذا لم يكن حرجيا ، ويسقط إذا كان حرجيا . ومن ذلك تعرف
الوجه في قوله ( ره ) : " ويجب قبول . . " . هذا ولكن الانصاف
يقتضي المنع من كون وجوب التستر من الأحكام الضررية نوعا ، فالعمدة
في وجوب الشراء بأكثر من ثمن المثل دعوى الاجماع على وجوبه ،
فتأمل جيدا .
( 1 ) للنهي عنه في جملة من النصوص كمصحح أبي أيوب الخزاز عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " إن الله يبغض شهرة اللباس " ( * 1 ) ، ومرسل ابن
مسكان عن ( ره ) : " كفى بالمرء خزيا أن يلبس ثوبا يشهره أو يركب
دابة تشهره " ( * 2 ) ، ومرسل عثمان بن عيسى عنه ( عليه السلام ) : " الشهرة خيرها
وشرها في النار " ( * 3 ) ، وخبر أبي الجارود عن أبي سعيد عن الحسين ( عليه السلام ) :
" من لبس ثوبا يشهره كساه الله سبحانه يوم القيامة ثوبا من النار " ( * 4 )
وخبر ابن قداح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) :
نهاني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن لبس ثياب الشهرة " ( * 5 ) . والعمدة المصحح
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب أحكام الملابس حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب أحكام الملابس حديث : 2 .
( * 3 ) الوسائل باب 12 من أبواب أحكام الملابس حديث : 3 .
( * 4 ) الوسائل باب : 12 من أبواب أحكام الملابس حديث : 4 .
( * 5 ) الوسائل باب : 17 من أبواب أحكام الملابس حديث : 5 .