تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
( مسألة 42 ) : يحرم لبس لباس الشهرة ( 1 ) بأن يلبس خلاف زيه من حيث جنس اللباس ، أو من حيث لونه ، أو من
شرح
أخص مطلقا من أدلة القاعدة ، فيقدم عليها ويؤخذ بإطلاقه من حيث مراتب الضرر فيجب التستر بأي مرتبة كان لزوم الضرر . نعم إذا كان بحيث يجحف بحاله ويضر به يسقط دليل نفي الحرج ، فيختص وجوب التستر بما إذا لم يكن حرجيا ، ويسقط إذا كان حرجيا . ومن ذلك تعرف الوجه في قوله ( ره ) : " ويجب قبول . . " . هذا ولكن الانصاف يقتضي المنع من كون وجوب التستر من الأحكام الضررية نوعا ، فالعمدة في وجوب الشراء بأكثر من ثمن المثل دعوى الاجماع على وجوبه ، فتأمل جيدا . ( 1 ) للنهي عنه في جملة من النصوص كمصحح أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " إن الله يبغض شهرة اللباس " ( * 1 ) ، ومرسل ابن مسكان عن ( ره ) : " كفى بالمرء خزيا أن يلبس ثوبا يشهره أو يركب دابة تشهره " ( * 2 ) ، ومرسل عثمان بن عيسى عنه ( عليه السلام ) : " الشهرة خيرها وشرها في النار " ( * 3 ) ، وخبر أبي الجارود عن أبي سعيد عن الحسين ( عليه السلام ) : " من لبس ثوبا يشهره كساه الله سبحانه يوم القيامة ثوبا من النار " ( * 4 ) وخبر ابن قداح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : نهاني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن لبس ثياب الشهرة " ( * 5 ) . والعمدة المصحح
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب أحكام الملابس حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب أحكام الملابس حديث : 2 . ( * 3 ) الوسائل باب 12 من أبواب أحكام الملابس حديث : 3 . ( * 4 ) الوسائل باب : 12 من أبواب أحكام الملابس حديث : 4 . ( * 5 ) الوسائل باب : 17 من أبواب أحكام الملابس حديث : 5 .