الكدر ، أو حفرة يلج فيها ويتستر بها أو نحو ذلك مما يحصل
به ستر العورة ( 1 ) صلى صلاة المختار قائما مع الركوع والسجود .
وإن لم يجد ما يستر به العورة أصلا ، فإن أمن من الناظر بأن لم
يكن هناك ناظر أصلا ، أو كان وكان أعمى ، أو في ظلمة ، أو
علم بعدم نظره أصلا ، أو كان ممن لا يحرم نظره إليه كزوجته
أو أمته فالأحوط تكرار الصلاة بأن يصلي صلاة المختار تارة
وموميا للركوع والسجود أخرى قائما ( 2 ) وأن لم يأمن من الناظر
شرح
الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها ويسجد فيها ويركع " ( * 1 ) .
وإرسالها غير قادح ، لاعتماد جماعة من الأكابر عليها كالفاضلين والشهيدين
والمحقق الثاني وغيرهم .
( 1 ) كل ذلك لاطلاق مفهوم ذيل الصحيح المتقدم .
( 2 ) المشهور كما عن جماعة كثيرة - : أن من لا يجد ساترا إن
كان أمن من المطلع صلى قائما موميا وإلا صلى جالسا موميا . ومستندهم
في ذلك الجمع بين ما دل على وجوب القيام والايماء مطلقا كصحيح
ابن جعفر ( عليه السلام ) المتقدم ، وموثق سماعة على رواية التهذيب : " سألته
عن رجل يكون في فلاة من الأرض فأجنب وليس عليه إلا ثوب
واحد فأجنب فيه وليس يجد الماء . قال ( عليه السلام ) يتيمم ويصلي عريانا
قائما يومئ إيماء " ( * 2 ) ، وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
في حديث : " وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف
ويصلي قائما " ( * 3 ) وبين ما دل على وجوب الجلوس والايماء مطلقا
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 50 من أبواب لباس المصلي حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 46 من أبواب النجاسات حديث : 3 .
( * 3 ) الوسائل باب : 50 من أبواب لباس المصلي حديث : 4 .