فالأقوى جواز الصلاة فيه ( 1 ) وإن لم يكن مضطرا إلى لبسه
والأحوط تكرار الصلاة ، بل وكذا في صورة الانحصار في
غير المأكول فيصلي فيه ثم يصلي عاريا .
( مسألة 39 ) : إذا اضطر إلى لبس أحد الممنوعات
من النجس ، وغير المأكول ، والحرير ، والذهب ، والميتة ،
والمغصوب ، قدم النجس على الجميع ( 2 ) ثم غير المأكول ( 3 ) ،
شرح
والصلاة بالركوع والسجود ، إلا أن يدعى أن ظاهر دليل بدلية الايماء
؟ ؟ الركوع والسجود أن موضوعه عدم وجدان الساتر الذي تصح به الصلاة
تحقق موضوع البدلية في حال انحصار الساتر بما لا تصح به الصلاة ،
يكون الحكم العراء والصلاة عاريا موميا . لكنه بعيد .
( 1 ) قد تقدم الكلام في ذلك في أحكام النجاسات . فراجع .
( 2 ) هذا ظاهر بناء على جواز الصلاة في النجس عند الانحصار ،
فإن ذلك يدل على أهونية النجاسة من غيرها من الموانع التي لا تجوز الصلاة
فيها مع الانحصار . وأما بناء على وجوب الصلاة عاريا فيشكل التقديم
المذكور بعدم ما يوجب الأهمية أو احتمالها . نعم علله في الجواهر تبعا
لما في الذكرى بأن النجاسة مانع عرضي بخلاف غير المأكول . وفيه :
أن هذا المقدار لا يوجب ذلك . مع إمكان معارضته بصحة الصلاة في غير
المأكول مع النسيان بخلاف الصلاة في النجس .
( 3 ) لجواز لبسه تكليفا وحرمة لبس ما عداه ، ولا مسوغ لمخالفة
الحرمة . نعم بناء على جواز لبس الميتة كما تقدم اختياره من المصنف ( ره )
في أحكام النجاسات يشكل وجه تأخيرها عن غير المأكول . اللهم إلا
أن يكون مزيد التأكيد في المنع عن لبسها في الصلاة منشأ لاحتمال