تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
فالأقوى جواز الصلاة فيه ( 1 ) وإن لم يكن مضطرا إلى لبسه والأحوط تكرار الصلاة ، بل وكذا في صورة الانحصار في غير المأكول فيصلي فيه ثم يصلي عاريا . ( مسألة 39 ) : إذا اضطر إلى لبس أحد الممنوعات من النجس ، وغير المأكول ، والحرير ، والذهب ، والميتة ، والمغصوب ، قدم النجس على الجميع ( 2 ) ثم غير المأكول ( 3 ) ،
شرح
والصلاة بالركوع والسجود ، إلا أن يدعى أن ظاهر دليل بدلية الايماء ؟ ؟ الركوع والسجود أن موضوعه عدم وجدان الساتر الذي تصح به الصلاة تحقق موضوع البدلية في حال انحصار الساتر بما لا تصح به الصلاة ، يكون الحكم العراء والصلاة عاريا موميا . لكنه بعيد . ( 1 ) قد تقدم الكلام في ذلك في أحكام النجاسات . فراجع . ( 2 ) هذا ظاهر بناء على جواز الصلاة في النجس عند الانحصار ، فإن ذلك يدل على أهونية النجاسة من غيرها من الموانع التي لا تجوز الصلاة فيها مع الانحصار . وأما بناء على وجوب الصلاة عاريا فيشكل التقديم المذكور بعدم ما يوجب الأهمية أو احتمالها . نعم علله في الجواهر تبعا لما في الذكرى بأن النجاسة مانع عرضي بخلاف غير المأكول . وفيه : أن هذا المقدار لا يوجب ذلك . مع إمكان معارضته بصحة الصلاة في غير المأكول مع النسيان بخلاف الصلاة في النجس . ( 3 ) لجواز لبسه تكليفا وحرمة لبس ما عداه ، ولا مسوغ لمخالفة الحرمة . نعم بناء على جواز لبس الميتة كما تقدم اختياره من المصنف ( ره ) في أحكام النجاسات يشكل وجه تأخيرها عن غير المأكول . اللهم إلا أن يكون مزيد التأكيد في المنع عن لبسها في الصلاة منشأ لاحتمال