حيث وضعه وتفصيله وخياطته ، كأن يلبس العالم لباس الجندي أو
بالعكس مثلا . وكذا يحرم على الأحوط لبس الرجال ما يختص
لباس الجندي أو
بالعكس مثلا . وكذا يحرم على الأحوط لبس الرجال ما يختص
بالنساء ( 1 ) وبالعكس والأحوط ترك الصلاة فيهما ، وإن
شرح
الأول ، والظاهر منه حرمة اللباس الموجب لشهرة لابسه بين الناس ، ولم
أقف عاجلا على كلماتهم في المقام . نعم ظاهر الرياض ومفتاح الكرامة في
مسألة تزيين الرجل بما يحرم عليه عدم الخلاف في حرمته ، لكن صريح
الوسائل في أحكام الملابس الكراهة ، ولا بد من مراجعة كلماتهم ، فراجع .
( 1 ) على الأشهر الأظهر المحتمل فيه الاجماع كما في الرياض . ويشهد
له ما عن الكافي عن عمر بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في حديث : " لعن الله المحلل والمحلل له ، ومن تولى غير
مواليه ، ومن ادعى نسبا لا يعرف ، والمتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات
من النساء بالرجال . . " ( * 1 ) . لكن أستشكل فيه غير واحد بأن
الظاهر من التشبه التذكر والتأنث ، كما يشير إليه ما عن العلل عن زيد بن
علي عن علي ( عليه السلام ) : " أنه رأى رجلا به تأنيث في مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
فقال ( عليه السلام ) له أخرج من مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يا لعنة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ،
ثم قال علي ( عليه السلام ) : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : لعن الله
المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال ) ( * 2 ) .
لكن الاستظهار المذكور غير ظاهر ، وما عن العلل على تقدير حجيته
غير ظاهر في تفسير الحديث المذكور بذلك . نعم تطبيقه على مورده يدل
على عمومه له ، فالبناء على عمومه للتشبه باللباس في محله . نعم ظاهر التشبه
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 87 من أبواب ما يكتسب به حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 87 من أبواب ما يكتسب به حديث : 2 .