تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
( مسألة 33 ) : يشترط في الخليط أن يكون مما تصح فيه الصلاة ، كالقطن والصوف مما يؤكل لحمه ، فلو كان من صوف أو وبر ما لا يؤكل لحمه لم يكف في صحة الصلاة ( 1 ) وإن كان كافيا في رفع الحرمة . ويشترط أن يكون بمقدار يخرجه عن صدق المحوضة فإذا كان يسيرا مستهلكا بحيث يصدق عليه الحرير المحض لم يجز لبسه ولا الصلاة فيه ، ولا يبعد كفاية العشر في الاخراج عن الصدق .
( مسألة 34 ) : الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه من غير الإبريسم من القطن أو الصوف لكثرة الاستعمال وبقي الإبريسم محضا لا يجوز لبسه بعد ذلك .
( مسألة 35 ) : إذا شك في ثوب أن خليطه من صوف ما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل فالأقوى جواز الصلاة
شرح
الصور المذكورة ، وإن أختص بالناسي للموضوع أختص به ، ووجبت الإعادة في غيره ، عملا بإطلاق أدلة الشرطية الموجبة لفوات المشروط بفوات شرطه ، وإن أختص بما لا يمكن ثبوت التكليف معه كالناسي للموضوع والغافل عنه اختص الحكم بالعدم به ، ولزمت الإعادة في غيره ، ( وبالجملة ) : عموم الحكم بالإعادة وخصوصه تابع عموم الحديث وخصوصه على اختلاف الأذواق في ذلك ، فلاحظ . ولعله يأتي في مباحث الخلل التعرض لذلك . ( 1 ) بلا خلاف ظاهر ، لاطلاق دليل مانعية الخليط . هذا والحكم في بقية المسألة والمسألة الآتية ظاهر .