تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
وصلة من الحرير بينهما فلا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه .
( مسألة 30 ) : لا بأس بعصابة الجروح والقروح ، وخرق الجبيرة ، وحفيظة المسلوس والمبطون إذا كانت من الحرير ( 1 ) .
( مسألة 31 ) : يجوز لبس الحرير لمن كان قملا ( 2 )
شرح
بالضعف ، لاسناد الراوي إلى ما وجده في كتاب لم يسمعه من محدث . لكن الطعن كما ترى : وبالجملة : الصحاح المذكورة لم يتحقق لنا إعراض موهن لها ، فالعمل بها متعين . نعم قد عرفت أن موردها القز ، وعدم الفصل بينه وبين الإبريسم غير ثابت ، والرواية الدالة على مساواتهما ضعيفة ، فالتعدي إلى الإبريسم غير ظاهر . اللهم إلا أن يكون الجواز فيه مقتضى الأصل بناء على اختصاص أدلة المنع بالمنسوج . أو دعوى عدم صدق اللباس على الحشو . نظير ما في المسألة الآتية . فتأمل . ( 1 ) كما نص على ذلك في الجواهر ، لعدم صدق اللبس في جميع ذلك ، وقد عرفت أنه بالخصوص موضوع الحرمة . ( 2 ) كما عن المنتهى ، وفي الذكرى وجامع المقاصد وغيرها . قال في جامع المقاصد : " لما روي أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس الحرير لما شكوا إليه القمل " . وفي الذكرى . رواها عن صحيح مسلم عن أنس ( * 1 ) . وعن الفقيه : " لم يطلق النبي ( صلى الله عليه وآله ) لبس الحرير لأحد من الرجال إلا لعبد الرحمن بن عوف
هامش
( * 1 ) الذكرى المسألة الخامسة من الأمر الثالث من فصل الساتر . وورد في صحيح مسلم ج : 6 الباب الثاني من كتاب اللباس .