على خلاف العادة لدفعه ، والظاهر جواز الصلاة فيه حينئذ ( 1 ) .
( مسألة 32 ) : إذا صلى في الحرير جهلا أو نسيانا
فالأقوى عدم وجوب الإعادة ( 2 ) وإن كان أحوط .
شرح
وذلك أنه كان رجلا قملا " ( * 1 ) . ونحوه ما عن الراوندي ( * 2 ) في
الشرائع . قال في المعتبر بعد نقله : " والمشهور أن الترخيص لعبد الرحمن
والزبير ولم يعلم من الترخيص لها بطريق القمل الترخيص ليغرهما بفحوى
اللفظ ، ويقوى عندي عدم التعدية " . ويظهر منه المفروغية عن ثبوت
الترخيص كما يظهر من غيره أيضا ، فالرواية وإن لم تكن من طرقنا كما
اعترف به غير واحد ، لكنها منجبرة بتسالم الأصحاب على ثبوت مضمونها
نعم الذي ينبغي هو الاشكال في دلالتها ، لأنها من قبيل حكاية الأحوال
التي يتطرق إليها الاحتمال كما أشار إليه في المعتبر ، فيجوز أن تكون الشكاية
من جهة الاضطرار ، لا مجرد الزيادة على العادة ، ومعه لا مجال لرفع اليد
عن العمومات زائدا على موارد الاضطرار التي تقدم جواز اللبس فيها فلاحظ .
( 1 ) وجهه يظهر مما تقدم في جواز صلاة المحارب والنساء في
الحرير ، فراجع .
( 2 ) لعموم حديث : " لا تعاد " ( * 3 ) الشامل للخلل بفقد الشرط
العدمي شموله للخلل بفقد الشرط الوجودي ، وتخصيصه بالثاني لا قرينة عليه
ومنه يظهر وجه القول بالإعادة . ثم إن بني على عموم الحديث للناسي ،
والجاهل بالحكم والموضوع ، والغافل عم الحكم بعدم وجوب الإعادة تمام
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب لباس المصلي حديث : 4 .
( * 2 ) المعتبر المقدمة الرابعة في لباس المصلي صفحة : 151 .
( * 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب القبلة حديث : 1 .