بل على أربع أصابع على الأحوط ( 1 ) .
( مسألة 28 ) : لا بأس بما يرقع به الثوب من الحرير
إذا لم يزد على مقدار الكف ( 2 ) . وكذا الثوب المنسوج طرائق
بعضها حرير وبعضها غير حرير إذا لم يزد عرض الطرائق
من الحرير على مقدار الكف . وكذا لا بأس بالثوب الملفق
من قطع بعضها حرير وبعضها غيره بالشرط المذكور .
( مسألة 29 ) : لا بأس بثوب جعل الإبريسم بين
ظهارته وبطانته ( 3 ) عوض القطن ونحوه . وأما إذا جعل
شرح
كون كفة الثوب حريرا مستندا إلى دليل بالخصوص عليه كي يقتصر في
الخروج عن عموم المنع عليه ، ويكون الحكم بالجواز فيما يساويه في المقدار
مستفادا من دليل جوازه ، لما عرفت من مجموع ما ذكرنا أن المستفاد من
الأدلة حرمة الحرير المبهم لا غير ، ولأجل عدم انطباقه على كفة الثوب
قلنا بالجواز فيها ، وبعين ذلك نقول في حكم أبعاض الثوب وإن كانت
أكثر مقدارا من الكف ، فالتقييد بمقدار الكف في غير محله .
( 1 ) تقدم وجهه .
( 2 ) قد عرفت الاشكال في هذا التقييد .
( 3 ) كما عن التنقيح الجزم به ، وفي الذكرى : أنه غير بعيد ، وعن
المجلسي الأول : الميل إليه ، ونقله عن شيخه التستري . ويشهد له ، صحيح
الريان : " أنه سأل الرضا ( عليه السلام ) عن أشياء ، منها المحشو بالقز . فقال ( عليه السلام ) :
لا بأس بهذا كله إلا بالثعالب ( * 1 ) . وعدم ظهوره في الصلاة لا يقدح
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب لباس المصلي حديث : 2 ويذكره أيضا في باب : 47
حديث : 2 بإسقاط كلمة ( إلا بالثعالب ) 382 .