تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
ونحو ذلك في حال الصلاة وغيرها ، ولا بزر الثياب وأعلامها ( 1 ) والسفائف والقياطين الموضوعة عليها وإن تعددت وكثرت .
( مسألة 27 ) : لا يجوز جعل البطانة من الحرير ( 2 ) للقميص وغيره وإن كان إلى نصفه . وكذا لا يجوز لبس الثوب الذي أحد نصفيه حرير . وكذا إذا كان طرف العمامة منه إذا كان زائدا على مقدار الكف ( 3 ) ،
شرح
عدم صدقه على الالتحاف والتدثر " . وهو في محله إن أريد منه التغطي بالدثار واللحاف حال الاضطجاع ، ولو أريد سائر الأحوال من جلوس وقيام ومشي فالظاهر صدق اللبس . ولعل المراد مما في المتن الأول . ( 1 ) بلا خلاف ظاهر عدا ما عن الكاتب من المنع من كون علم الثوب حريرا ، وخلافه غير معتد به وإن كان يطابقه موثق عمار المتقدم ( * 1 ) لكن عرفت أنه لا مجال للعمل به بعد إعراض المشهور عنه ، على أنه معارض بخبر يوسف بن إبراهيم المتقدم ، فيتعين حمله على الكراهة ، فإنه أولى من تقييد خبر يوسف بغير الصلاة . فلاحظ . ( 2 ) كما نص عليه في الجواهر معللا له بأنها ملبوسة كالظهارة . وقد عرفت أن المستفاد من العمومات حرمة ما يكون ملبوسا مستقلا إذا كان حريرا ، وحلية ما يكون ملبوسا تبعا أو بعض الملبوس . نعم قد يشكل الحكم في الثوب الذي يكون نصفه الأعلى قطنا والأسفل حريرا ، وقد صرح في الجواهر بالمنع عنه ، لكن الحل أظهر ، إذ لا يصدق على النصف الأسفل أنه ملبوس تام . ( 3 ) يعني : كفة الثوب ، وهذا التقييد غير ظاهر ، إذ ليس جواز
هامش
( * 1 ) تقدم ذكره في البحث عن الكف بالحرير في المسألة السابقة .
مستمسك العروة — صفحة 380 | السيد محسن الحكيم