ونحو ذلك في حال الصلاة وغيرها ، ولا بزر الثياب وأعلامها ( 1 )
والسفائف والقياطين الموضوعة عليها وإن تعددت وكثرت .
( مسألة 27 ) : لا يجوز جعل البطانة من الحرير ( 2 )
للقميص وغيره وإن كان إلى نصفه . وكذا لا يجوز لبس الثوب
الذي أحد نصفيه حرير . وكذا إذا كان طرف العمامة منه
إذا كان زائدا على مقدار الكف ( 3 ) ،
شرح
عدم صدقه على الالتحاف والتدثر " . وهو في محله إن أريد منه التغطي
بالدثار واللحاف حال الاضطجاع ، ولو أريد سائر الأحوال من جلوس
وقيام ومشي فالظاهر صدق اللبس . ولعل المراد مما في المتن الأول .
( 1 ) بلا خلاف ظاهر عدا ما عن الكاتب من المنع من كون علم
الثوب حريرا ، وخلافه غير معتد به وإن كان يطابقه موثق عمار المتقدم ( * 1 )
لكن عرفت أنه لا مجال للعمل به بعد إعراض المشهور عنه ، على أنه
معارض بخبر يوسف بن إبراهيم المتقدم ، فيتعين حمله على الكراهة ، فإنه
أولى من تقييد خبر يوسف بغير الصلاة . فلاحظ .
( 2 ) كما نص عليه في الجواهر معللا له بأنها ملبوسة كالظهارة . وقد
عرفت أن المستفاد من العمومات حرمة ما يكون ملبوسا مستقلا إذا كان
حريرا ، وحلية ما يكون ملبوسا تبعا أو بعض الملبوس . نعم قد يشكل الحكم
في الثوب الذي يكون نصفه الأعلى قطنا والأسفل حريرا ، وقد صرح في
الجواهر بالمنع عنه ، لكن الحل أظهر ، إذ لا يصدق على النصف الأسفل
أنه ملبوس تام .
( 3 ) يعني : كفة الثوب ، وهذا التقييد غير ظاهر ، إذ ليس جواز
هامش
( * 1 ) تقدم ذكره في البحث عن الكف بالحرير في المسألة السابقة .