( مسألة 26 ) : لا بأس بغير الملبوس من الحرير
كالافتراش ( 1 ) ، والركوب عليه ، والتدثر به ( 2 ) .
شرح
والإبريسم ، ولو سلم فالنصوص الدالة على جواز لبس الحرير الممزوج
بغيره ونحوه دالة على استثنائه .
( 1 ) كما هو المشهور ، وفي المدارك : أنه المعروف من مذهب
الأصحاب ، للأصل بعد عدم الدليل على حرمته ، إذ أدلة المنع مختصة باللبس
صريحا أو ظاهرا كما أعترف به غير واحد ، وإطلاق بعض النصوص منزل
عليه للانصراف إليه . مضافا إلى صحيح علي بن جعفر ( عليه السلام ) قال : " سألت
أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الفراش الحرير ، ومثله من الديباج ، والمصلى الحرير
ومثله من الديباج هل يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة ؟ قال ( عليه السلام ) :
يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه " ( * 1 ) . وفي خبر مسمع : " لا بأس
أن يؤخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف أو يجعله مصلى يصلي
عليه " ( * 2 ) فما عن المبسوط من المنع من فرشه والتدثر به والاتكاء وإسباله
سترا ضعيف ، ومن ذلك تعرف جواز الركوب عليه .
( 2 ) فعن غير واحد منهم جامع المقاصد والمسالك جوازه ،
وعن مجمع البرهان : " إن كان عموم يدل على تحريم اللبس حرم التدثر به
والالتحاف " . وفي المدارك : " وفي حكم الافتراش التوسد عليه والالتحاف
به . أما التدثر : فالأظهر تحريمه ، لصدق اسم اللبس عليه " . وفي حاشيتها :
" هذا لا يخلو من تأمل ولذا حكم جده بأنه مثل الافتراش . فتأمل " .
ومنشأ الخلاف اختلافهم في صدق اللبس وعدمه ، وفي الجواهر : " الظاهر
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب لباس المصلي حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 15 من أبواب لباس المصلي حديث : 2 .