بل تجوز صلاتهن فيه أيضا على الأقوى ( 1 ) .
شرح
جعفر ( عليه السلام ) قال : " سألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء ؟ قال ( عليه السلام ) :
لا بأس " ( * 1 ) ، ونحوها غيرها .
( 1 ) كما نسب إلى الأكثر ، وإلى المشهور ، وإلى فتوى الأصحاب ،
وإلى عمل الناس الأعصار والأمصار . وعن الفقيه : المنع . وعن
مجمع البرهان : أنه أولى . وعن البهائي في الحبل المتين : أنه أوجه . وعن
جماعة : التوقف .
وأستدل للمنع بإطلاق أدلة المانعية الشامل للنساء ، مثل : " لا تحل
الصلاة في حرير محض " في صحيحي ابن عبد الجبار المتقدمين ( * 2 ) ،
وذكر القلنسوة التي هي من لباس الرجل في السؤال لا يوجب اختصاص
الجواب به . ومثل التوقيع : " لا تجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته
قطن أو كتان " ( * 3 ) ، وخصوص خبر جابر المتقدم ( * 4 ) ، وخبر زرارة :
" سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان
من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن ، وإنما يكره
الحرير المحض للرجال والنساء " ( * 5 ) ، وما دل على أنه لا يجوز للمرأة
الاحرام في الحرير ( * 6 ) . بضميمة ما دل من النص والفتوى على أن ما تجوز
الصلاة فيه يجوز الاحرام فيه ( * 7 ) . بل وبما دل على أنه لا تجوز في الحرير
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب لباس المصلي حديث : 9 .
( * 2 ) تقدما في أوائل البحث عن حرمة الحرير للرجال .
( * 3 ) الوسائل باب : 13 من أبواب لباس المصلي حديث : 8 .
( * 4 ) تقدم في التعليقة السابقة .
( * 5 ) الوسائل باب : 13 من أبواب لباس المصلي حديث : 5 .
( * 6 ) يدل على ذلك مرسل ابن بكير الآتي في آواخر هذه التعليقة .
( * 7 ) الوسائل باب : 27 من أبواب الاحرام حديث : 1 .