تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
بل تجوز صلاتهن فيه أيضا على الأقوى ( 1 ) .
شرح
جعفر ( عليه السلام ) قال : " سألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء ؟ قال ( عليه السلام ) : لا بأس " ( * 1 ) ، ونحوها غيرها . ( 1 ) كما نسب إلى الأكثر ، وإلى المشهور ، وإلى فتوى الأصحاب ، وإلى عمل الناس الأعصار والأمصار . وعن الفقيه : المنع . وعن مجمع البرهان : أنه أولى . وعن البهائي في الحبل المتين : أنه أوجه . وعن جماعة : التوقف . وأستدل للمنع بإطلاق أدلة المانعية الشامل للنساء ، مثل : " لا تحل الصلاة في حرير محض " في صحيحي ابن عبد الجبار المتقدمين ( * 2 ) ، وذكر القلنسوة التي هي من لباس الرجل في السؤال لا يوجب اختصاص الجواب به . ومثل التوقيع : " لا تجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان " ( * 3 ) ، وخصوص خبر جابر المتقدم ( * 4 ) ، وخبر زرارة : " سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن ، وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء " ( * 5 ) ، وما دل على أنه لا يجوز للمرأة الاحرام في الحرير ( * 6 ) . بضميمة ما دل من النص والفتوى على أن ما تجوز الصلاة فيه يجوز الاحرام فيه ( * 7 ) . بل وبما دل على أنه لا تجوز في الحرير
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب لباس المصلي حديث : 9 . ( * 2 ) تقدما في أوائل البحث عن حرمة الحرير للرجال . ( * 3 ) الوسائل باب : 13 من أبواب لباس المصلي حديث : 8 . ( * 4 ) تقدم في التعليقة السابقة . ( * 5 ) الوسائل باب : 13 من أبواب لباس المصلي حديث : 5 . ( * 6 ) يدل على ذلك مرسل ابن بكير الآتي في آواخر هذه التعليقة . ( * 7 ) الوسائل باب : 27 من أبواب الاحرام حديث : 1 .
مستمسك العروة — صفحة 370 | السيد محسن الحكيم