تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
إلا مع الضرورة ( 1 ) لبرد أو مرض ، وفي حال الحرب ( 2 ) وحينئذ تجوز الصلاة فيه أيضا ( 3 ) ،
شرح
الرجل الحرير والديباج إلا في حال الحرب " ( * 1 ) . ونحوه في المنع غيره . ( 1 ) إجماعا حكي عن جماعة كثيرة . ويقتضيه قولهم ( عليهم السلام ) : " ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر " ( * 2 ) ، وقولهم ( عليهم السلام ) : " وليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه " ( * 3 ) ، وحديث رفع التسعة المشهور ومنها الاضطرار ( * 4 ) . ولو أريد من الاضطرار ما ترتفع به القدرة عقلا كفى حكم العقل بقبح التكليف . كما هو ظاهر . ( 2 ) إجماعا كما عن جماعة كثيرة أيضا ، ويشهد له مرسل ابن بكير المتقدم ، وموثق سماعة : " عن لباس الحرير والديباج . فقال ( عليه السلام ) : أما في الحرب فلا بأس به وإن كان فيه تماثيل " ( * 5 ) . ونحوهما غيرهما . ( 3 ) أما في الضرورة : فالظاهر أنه لا إشكال فيه ، لأن الصلاة لا تسقط حينئذ قطعا ، وسيأتي التعرض له في المسألة الثامنة والثلاثين . وأما في حال الحرب : فهو المعروف ، بل حكي الاجماع على عدم الفصل بين الجوازين . ودليله غير ظاهر ، إذ النصوص المتضمنة لاستثناء الحرب ظاهرة في الحكم التكليفي . ( وما في الجواهر ) من عمومها للوضعي المقدم على عموم المانعية وإن كان بينهما العموم من وجه بفهم الأصحاب ، ومناسبة التخفيف . ( في غير محله ) ، فالبناء على نفي المانعية
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب لباس المصلي حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب قضاء الصلوات حديث : 13 . ( * 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب القيام حديث : 6 و 7 . ( * 4 ) الوسائل باب : 56 من أبواب جهاد النفس حديث : 1 و 3 . ( * 5 ) الوسائل باب : 12 من أبواب لباس المصلي حديث : 3 .