إلا مع الضرورة ( 1 ) لبرد أو مرض ، وفي حال الحرب ( 2 )
وحينئذ تجوز الصلاة فيه أيضا ( 3 ) ،
شرح
الرجل الحرير والديباج إلا في حال الحرب " ( * 1 ) . ونحوه في المنع غيره .
( 1 ) إجماعا حكي عن جماعة كثيرة . ويقتضيه قولهم ( عليهم السلام ) : " ما غلب
الله عليه فالله أولى بالعذر " ( * 2 ) ، وقولهم ( عليهم السلام ) : " وليس شئ مما
حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه " ( * 3 ) ، وحديث رفع التسعة
المشهور ومنها الاضطرار ( * 4 ) . ولو أريد من الاضطرار ما ترتفع به القدرة
عقلا كفى حكم العقل بقبح التكليف . كما هو ظاهر .
( 2 ) إجماعا كما عن جماعة كثيرة أيضا ، ويشهد له مرسل ابن بكير
المتقدم ، وموثق سماعة : " عن لباس الحرير والديباج . فقال ( عليه السلام ) :
أما في الحرب فلا بأس به وإن كان فيه تماثيل " ( * 5 ) . ونحوهما غيرهما .
( 3 ) أما في الضرورة : فالظاهر أنه لا إشكال فيه ، لأن الصلاة
لا تسقط حينئذ قطعا ، وسيأتي التعرض له في المسألة الثامنة والثلاثين .
وأما في حال الحرب : فهو المعروف ، بل حكي الاجماع على عدم الفصل
بين الجوازين . ودليله غير ظاهر ، إذ النصوص المتضمنة لاستثناء الحرب
ظاهرة في الحكم التكليفي . ( وما في الجواهر ) من عمومها للوضعي
المقدم على عموم المانعية وإن كان بينهما العموم من وجه بفهم
الأصحاب ، ومناسبة التخفيف . ( في غير محله ) ، فالبناء على نفي المانعية
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب لباس المصلي حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب قضاء الصلوات حديث : 13 .
( * 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب القيام حديث : 6 و 7 .
( * 4 ) الوسائل باب : 56 من أبواب جهاد النفس حديث : 1 و 3 .
( * 5 ) الوسائل باب : 12 من أبواب لباس المصلي حديث : 3 .