تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
وإن كان الأحوط أن يجعل ساتره من غير الحرير ( 1 ) . ولا بأس به للنساء ( 2 ) ،
شرح
حينئذ إما لدعوى عدم الفصل ، أو لدعوى انصراف نصوصها إلى غير حال الحرب ، أو خصوص المحرم من اللبس ولا عموم فيها للمحلل منه . والأولان ولا سيما الثاني لا يخلوان من إشكال ، والأخير لا يخلو من وجه ، ولا سيما مع اعتضاده بدعوى كون نصوص الرخصة وإن اقتضت بمدلولها اللفظي رفع التكليف ، لكن بإطلاقها المقامي حيث لم تتعرض لوجوب النزع حال الصلاة مع أنه مما يغفل عنه قد دلت على رفع المانعية أيضا . فتأمل . ( 1 ) لاحتمال كون أدلة التحريم مقيدة لاطلاق أدلة وجوب الساتر ، وأدلة الرخصة لا اطلاق فيها يشمله . لكنه ضعيف ، لاتحاد اللسان في المقامين . نعم ربما يتوهم من بعض تعليلات الرخصة الاختصاص بما كان بطانة للدرع ليدفع ضرر زره عند الحركة ، لكنه تخرص مخالف لاطلاق الأدلة . ( 2 ) إجماعا كما عن جماعة ، بل بإجماع أهل العلم كافة كما عن المعتبر والمنتهى والتحرير وجامع المقاصد . ويشهد له غير واحد من النصوص ، كخبر ليث : " قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن رسول الله ( صلى الله النصوص ، كخبر ليث : " قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كسا أسامة ابن زيد حلة حرير فخرج فيها ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : مهلا يا أسامة إنما يلبسها من لا خلاق له فأقسمها بين نسائك " ( * 1 ) ، وخبر جابر الجعفي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث - : " ويجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام " ( * 2 ) ، وخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب لباس المصلي حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 16 من أبواب لباس المصلي حديث : 6 .