تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
سواء كان ساترا للعورة أو كان الساتر غيره ( 1 ) ، وسواء كان مما تتم فيه الصلاة أولا على الأقوى ( 2 ) ، كالتكة والقلنسوة ونحوهما .
شرح
إلى أبي محمد ( عليه السلام ) : " هل يصلي في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا تحل الصلاة في حرير محض " ( * 1 ) . ونحوهما غيرهما . نعم يعارضها صحيح إسماعيل بن بزيع قال : " سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الصلاة في الديباج . فقال ( عليه السلام ) : ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس " ( * 2 ) إلا أنه بالاعراض ساقط عن الحجية ، فليحمل على بعض المحامل الصحيحة مثل حال الحرب ، أو حال الضرورة ، أو لغير الرجال ، أو على غير المحض ، أو نحو ذلك ، أو على التقية . ( 1 ) صرح بذلك كثير من علمائنا ، بل يكاد يفهم من الروض وغيره أنه مما انعقد عليه إجماعنا . كذا في مفتاح الكرامة . ويقتضيه إطلاق الأدلة . ( 2 ) كما عن الفقيه . والمنتهى والمختلف والبيان والموجز ، ومجمع البرهان والمدارك والكفاية وغيرها . ويشهد له مكاتبة محمد بن عبد الجبار المتقدمة ، ومكاتبته الأخرى : " هل يصلي في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير محض أو تكة من وبر الأرانب ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا تحل الصلاة في الحرير المحض ، وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء الله تعالى " ( * 3 ) . وما قيل من احتمال إرادة الثوب من الحرير إن لم نقل بأنه المنساق منه كما عن المختلف والشهيد الاعتراف به بل قيل : إن الحرير المحض
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب لباس المصلي حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب لباس المصلي حديث : 10 . ( * 3 ) الوسائل باب : 14 من أبواب لباس المصلي حديث : 4 .