( مسألة 24 ) : لا فرق في حرمة لبس الذهب بين
أن يكون ظاهرا مرئيا أو لم يكن ظاهرا ( 1 ) .
( مسألة 25 ) : لا بأس بافتراش الذهب ( 2 ) ، ويشكل
التدثر به .
( السادس ) : أن لا يكون حريرا محضا للرجال ( 3 )
شرح
نعم إذا وضعه في رقبته يكون ملبوسا ، وهو غير الفرض .
( 1 ) لاطلاق الأدلة . نعم الظاهر أن التزيين مختص بالظاهر ولا يكون
بالمستور . فتأمل .
( 2 ) لعدم صدق اللبس المحرم ، والأصل يقتضي البراءة . ومنه يظهر
ضعف ما عن التحرير من المنع من افتراشه ، وما عن المبسوط والوسيلة من
أن ما يحرم عليه لبسه يحرم عليه فرشه والتدثر به .
وأما التدثر به : فإن أريد منه معناه اللغوي الذي هو قريب من الالتحاف
والالتفات ومنه قوله تعالى : ( يا أيها المدثر ) ( * 1 ) ، وقال في القاموس
" تدثر بالثوب اشتمل به " ونحوه كلام غيره فالظاهر حرمته ، لصدق
اللبس عليه . ولا يحضرني كلام لهم في المقام . وإن أريد معناه العرفي وهو
التغطي بالغطاء الغليظ أو الكثير فصدق اللبس عليه غير ظاهر ، بل ممنوع
فيكون جائزا . ولعله يأتي في الحرير ما له نفع في المقام ، فانتظر .
( 3 ) فتبطل صلاتهم به إجماعا ، كما عن الإنتصار والخلاف والتذكرة
والمنتهى وغيرها . ويشهد له مصحح إسماعيل بن سعد الأحوص في
حديث قال : " سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) : هل يصلي الرجل في
ثوب إبريسم ؟ فقال ( عليه السلام ) له : لا " ( * 2 ) ، ومكاتبة محمد بن عبد الجبار
هامش
( * 1 ) المدثر / 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب لباس المصلي حديث : 1 .