تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
ولكن الأحوط له عدم الصلاة فيه ( 1 ) .
( مسألة 21 ) : لا بأس بالمشكوك كونه ذهبا في الصلاة ( 2 ) وغيرها .
( مسألة 22 ) : إذا صلى في الذهب جاهلا أو ناسيا فالظاهر صحتها ( 3 ) .
شرح
على الكراهة : فينفيه فعلهم ( عليهم السلام ) له . ( 1 ) إذ دليل تشريع عبادته إن كان هو الأدلة الخاصة به فموضوعها عبادة البالغ كأنه قيل : ( فليصل الصبي صلاة البالغ ) وهكذا . فإذا فرض شرطية عدم الذهب في صلاة البالغ فهو كذلك في صلاة الصبي . وإن كان الأدلة العامة بناء على شمولها للبالغ وغيره ، وأن حديث : " رفع القلم . . " ( * 1 ) إنما يرفع الالزام فقط كما هو الظاهر الذي أشرنا إليه مرارا في هذا الشرح فدليل المانعية يشمله . وذكر الرجل فيه ، إنما هو في قبال المرأة ، لا في قبال الصبي ، كأنه قيل : ( الذكر يصلي بلا ذهب ) . وكأنه للاستشكال في ذلك واحتمال خصوصية الرجل مضافا إلى ما دل على جواز لبس الصبي ، بضميمة ما تقدم في الصلاة في المحلى بالذهب - توقف المصنف ( ره ) عن الفتوى بالمانعية . ( 2 ) لأصالة البراءة من مانعيته . ( 3 ) لاطلاق حديث : " لا تعاد الصلاة " ( * 2 ) . والاستشكال فيه من جهة ظهور الحديث في الخلل الناشئ من فوات وجودي ، فلا يشمل الموانع ، في غير محله ، لأنه خلاف إطلاقه ، ولا قرينة عليه . وكون
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث : 11 . ( * 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب القبلة حديث : 1 .
مستمسك العروة — صفحة 360 | السيد محسن الحكيم