ولكن الأحوط له عدم الصلاة فيه ( 1 ) .
( مسألة 21 ) : لا بأس بالمشكوك كونه ذهبا في
الصلاة ( 2 ) وغيرها .
( مسألة 22 ) : إذا صلى في الذهب جاهلا أو ناسيا
فالظاهر صحتها ( 3 ) .
شرح
على الكراهة : فينفيه فعلهم ( عليهم السلام ) له .
( 1 ) إذ دليل تشريع عبادته إن كان هو الأدلة الخاصة به فموضوعها
عبادة البالغ كأنه قيل : ( فليصل الصبي صلاة البالغ ) وهكذا . فإذا
فرض شرطية عدم الذهب في صلاة البالغ فهو كذلك في صلاة الصبي .
وإن كان الأدلة العامة بناء على شمولها للبالغ وغيره ، وأن حديث :
" رفع القلم . . " ( * 1 ) إنما يرفع الالزام فقط كما هو الظاهر الذي
أشرنا إليه مرارا في هذا الشرح فدليل المانعية يشمله . وذكر الرجل
فيه ، إنما هو في قبال المرأة ، لا في قبال الصبي ، كأنه قيل : ( الذكر
يصلي بلا ذهب ) . وكأنه للاستشكال في ذلك واحتمال خصوصية الرجل
مضافا إلى ما دل على جواز لبس الصبي ، بضميمة ما تقدم في الصلاة
في المحلى بالذهب - توقف المصنف ( ره ) عن الفتوى بالمانعية .
( 2 ) لأصالة البراءة من مانعيته .
( 3 ) لاطلاق حديث : " لا تعاد الصلاة " ( * 2 ) . والاستشكال فيه
من جهة ظهور الحديث في الخلل الناشئ من فوات وجودي ، فلا يشمل
الموانع ، في غير محله ، لأنه خلاف إطلاقه ، ولا قرينة عليه . وكون
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث : 11 .
( * 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب القبلة حديث : 1 .