وأما النساء : فلا إشكال في جواز لبسهن وصلاتهن
فيه ( 1 ) .
وأما الصبي المميز فلا يحرم عليه لبسه ( 2 ) ،
شرح
في السيف إذا كان فيه ( الكيمخت ) الميت ( * 1 ) ، محمول على المجاز ،
لأن الاستعمال أعم من الحقيقة . وإما لدلالة ما دل على جواز التحلية ،
لغلبة الابتلاء بذلك بنحو يغفل عن وجوب النزع حين الصلاة . وإما لظهور
الموثق في التلازم بين المنع تكليفا ووضعا ، لذكرهما في كلام واحد ،
وتعليلهما بأمر واحد . وهذا هو الأظهر .
( 1 ) إجماعا كما عن التذكرة . ويقتضيه الأصل وبعض النصوص ، وعن
الصدوق : المنع من صلاتهن ، لاطلاق النهي . وهو كما ترى .
( 2 ) بلا خلاف ظاهر . ويشهد له صحيح أبي الصباح قال : " سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الذهب يحلي به الصبيان ؟ فقال ( عليه السلام ) : كان علي ( عليه السلام
يحلي ولده ونساءه بالذهب والفضة " ( * 2 ) ، وصحيح داود بن سرحان
قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الذهب والفضة يحلى به الصبيان ؟
فقال ( عليه السلام ) : إنه كان أبي ليحلي ولده ونساءه الذهب والفضة فلا بأس
به " ( * 3 ) . وأما خبر أبي بصير : " عن الرجل يحلي أهله بالذهب ؟
قال ( عليه السلام ) : نعم النساء والجواري ، وأما الغلمان فلا " ( * 4 ) فمع ضعفه
غير صالح لمعارضة ما سبق ، فلا بد من طرحه ، أو حمله على ما لا ينافي ذلك
مثل كونه مظنة الضرر وفساد الأخلاق ، أو الغلمان البالغين . وأما حمله
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 55 من أبواب لباس المصلي حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 63 من أبواب أحكام الملابس حديث : 1 .
( * 3 الوسائل باب : 63 من أبواب أحكام الملابس حديث : 2 .
( * 4 ) الوسائل باب : 63 من أبواب أحكام الملابس حديث : 5 .