مسكوكا أو غيره ، كما لا بأس بشد الأسنان به ( 1 ) . بل
الأقوى أنه لا بأس بالصلاة فيما جاز فعله فيه من السلاح ( 2 )
كالسيف والخنجر ونحوهما ، وإن أطلق عليهما اسم اللبس ،
ولكن الأحوط اجتنابه .
شرح
كلامه ، لاستظهاره من ( في ) معنى المعية . لكن قيل : آخر كلامه ظاهر
في الجواز . وهو الذي تقتضيه السيرة ، وما ورد من أمر الحاج بشد نفقته
على بطنه ، المطابقين لمقتضى الأصل ، بعد قصور أدلة المنع عن شمول
المحمول ، بل غير الملبوس ، كما عرفت .
( 1 ) للأصل ، وفي صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " إن
أسنانه ( عليه السلام ) استرخت فشدها بالذهب " ( * 1 ) . وقريب منه غيره .
( 2 ) أما جواز التحلية : فلا خلاف فيه ظاهر ، ويشهد له مصحح
ابن سنان : " ليس بتحلية السيف بأس بالذهب والفضة " ( * 2 ) ، وخبر
ابن سرحان : " ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضة بأس " ( * 3 )
وأما جواز لبس المحلى بالذهب : فهو مستفاد من النصوص المذكورة بالالتزام
العرفي . وأما جواز الصلاة فيها : فهو المحكي عن المحقق الخونساري في
حاشية الروضة ، للأصل ، وضعف خبر الساباطي والنميري . وفيه : أن
خبر الساباطي من الموثق الحجة ، فالبناء على الجواز لا بد أن يكون إما
لمنع صدق اللبس حقيقة كما هو الظاهر ، وما ورد من أن السيف بمنزلة
الرداء تصلي فيه ما لم تر فيه دما " ( * 3 ) ، وما ورد من عدم جواز الصلاة
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 31 من أبواب لباس المصلي حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 64 من أبواب أحكام الملابس حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 64 من أبواب أحكام الملابس حديث : 3 .
( * 4 ) الوسائل باب : 57 من أبواب لباس المصلي حديث : 2 .