تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
( مسألة 20 ) : الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالأصالة أو بالعرض ( 1 ) كالموطوء والجلال وإن كان لا يخلو عن إشكال .
شرح
الحديث فيخصص به ، ولأجل أنه أعم مطلقا من صحيح عبد الرحمن يخصص بالصحيح أيضا ، ونتيجة ذلك الصحة مع عدم العلم بالموضوع والبطلان فيما عداه . ثم إنه ربما يتوهم دلالة صحيح عبد الرحمن أيضا على البطلان في صورة العلم بالمفهوم الشامل للناسي والغافل والعامد ، وفيه : أن المفهوم وإن دل على البطلان فيه ، لكن لا يظهر منه كونه لأجل النجاسة ، أو لأجل حرمة الأكل ، فإجماله مسقط له عن الحجية . فلاحظ . ( 1 ) كما يقتضيه إطلاق الأدلة ، من غير فرق بين أن تكون الحرمة ملحوظة مرآة لموضوعاتها ، أو ملحوظة في نفسها عنوانا وموضوعا للحكم . ( ودعوى ) أنه على الأول تكون مرآة لخصوص العناوين الأولية ، ولا مجال حينئذ لدعوى المانعية فيما هو محرم بالعارض ، حتى جعل ذلك مبنى للاشكال في المسألة . ( غير ظاهرة ) فإن المرآتية لا تلازم الاختصاص بالمحرم بالأصل ، إذ يمكن جعل الحرمة عنوانا للعنوان المحرم بالعارض مثل الموطوء ، كما يمكن جعلها عنوانا للمحرم بالأصل ، مثل الأرنب بعينه . فالعمدة حينئذ في الاشكال في المسألة الذي أشار إليه في المتن دعوى الانصراف الآتية على الوجهين . لكنها ممنوعة ، فالعمل بالاطلاق لازم ( فإن قلت ) : لازم البناء على الاطلاق المذكور بطلان الصلاة فيما كان محرما للضرر أو الغصب أو نحو ذلك ، ولا يمكن الالتزام به ( قلت ) : الظاهر من النصوص بطلان الصلاة في الحيواني المحرم حيوانه بما أنه