تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
فعلى هذا لا بأس بالصلاة في الماهوت . وأما إذا شك في كون شئ من أجزاء الحيوان أو من غير الحيوان فلا إشكال فيه ( 1 ) .
( مسألة 19 ) : إذا صلى في غير المأكول جاهلا أو ناسيا فالأقوى صحة صلاته ( 2 ) .
شرح
العظيم ، والحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسوله الأكرم وآله الطاهرين . ( 1 ) كأنه من جهة أن مبنى الاشكال هو القول بالشرطية ، وعلى القول بها فليست شرطية مطلقة ، بل منوطة باللباس الحيواني ، فمع الشك فيه يشك في الشرطية ، وحينئذ يكون الأصل بالبراءة منها ، كما في سائر موارد الشك في الشرطية . لكن عرفت أنه بناء على المانعية لا يكون جواز الصلاة فيه بذلك الوضوح ، ما عرفت من الاشكال في جريان كل من أصل البراءة وأصل الحل والاستصحاب ، فليس مبنى الاشكال مختصا بالقول بالشرطية ، كما عرفت أيضا الإشارة إلى أنه على تقدير القول بالشرطية يحتمل كون الشرطية تخييرية لا منوطة ، وعلى هذا التقدير لا يفرق الحال في وجوب الاحتياط على تقدير القول به بين إحراز حيوانية اللباس والشك فيها . فراجع . ولو قال بدله : ( فالاشكال حينئذ أخف ) كان أولى . هذا والظاهر أن المراد مما في المتن صوره الشك في الحيوانية مع الشك في المأكولية على تقديرها . ولو علم بعدم المأكولية على تقديرها فالحكم فيها كما سبق أيضا . ولو علم بالمأكولية على تقدير الحيوانية فلا إشكال أصلا . ( 2 ) أما في الجاهل يعني : الجاهل بالموضوع فلصحيح