فعلى هذا لا بأس بالصلاة في الماهوت . وأما إذا شك في كون
شئ من أجزاء الحيوان أو من غير الحيوان فلا إشكال فيه ( 1 ) .
( مسألة 19 ) : إذا صلى في غير المأكول جاهلا أو
ناسيا فالأقوى صحة صلاته ( 2 ) .
شرح
العظيم ، والحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسوله الأكرم
وآله الطاهرين .
( 1 ) كأنه من جهة أن مبنى الاشكال هو القول بالشرطية ، وعلى
القول بها فليست شرطية مطلقة ، بل منوطة باللباس الحيواني ، فمع الشك
فيه يشك في الشرطية ، وحينئذ يكون الأصل بالبراءة منها ، كما في سائر
موارد الشك في الشرطية . لكن عرفت أنه بناء على المانعية لا يكون جواز
الصلاة فيه بذلك الوضوح ، ما عرفت من الاشكال في جريان كل من أصل
البراءة وأصل الحل والاستصحاب ، فليس مبنى الاشكال مختصا بالقول
بالشرطية ، كما عرفت أيضا الإشارة إلى أنه على تقدير القول بالشرطية
يحتمل كون الشرطية تخييرية لا منوطة ، وعلى هذا التقدير لا يفرق الحال
في وجوب الاحتياط على تقدير القول به بين إحراز حيوانية اللباس
والشك فيها . فراجع . ولو قال بدله : ( فالاشكال حينئذ أخف )
كان أولى .
هذا والظاهر أن المراد مما في المتن صوره الشك في الحيوانية مع
الشك في المأكولية على تقديرها . ولو علم بعدم المأكولية على تقديرها
فالحكم فيها كما سبق أيضا . ولو علم بالمأكولية على تقدير الحيوانية فلا
إشكال أصلا .
( 2 ) أما في الجاهل يعني : الجاهل بالموضوع فلصحيح