( مسألة 16 ) : لا فرق في المنع بين أن يكون ملبوسا
أو جزءا منه ، أو واقعا عليه ، أو كان في جيبه ، بل ولو في
حقه هي في جيبه ( 1 ) .
( مسألة 17 ) : يستثنى مما لا يؤكل الخز الخالص ( 2 ) ،
شرح
في خروج الانسان ما ذكرناه أولا . ولأجله لا بأس بالقول بجواز الصلاة
في لباس متخذ من شعر الانسان ساترا كان أم غيره .
نعم بناء على كون المرجع قاعدة الاشتغال عند الشك في جنس الساتر
الواجب للاجماع على وجوبه ، ولا إطلاق يرجع إليه عند الشك ، فيكون
الشك فيه من قبيل الدوران بين التعيين والتخيير ، يكون مقتضى الأصل
المنع في الساتر منه لا غير . والله سبحانه أعلم .
( 1 ) قد تقدم الكلام في هذه المسألة في حكم الشعرات الملقاة . فراجع .
( 2 ) إجماعا في الوبر كما هو المراد من المتن حكي عن المعتبر ،
ونهاية الإحكام ، والتذكرة ، والذكرى ، وجامع المقاصد ، وحاشية
الارشاد ، والروض ، والمسالك ، وغيرها . وعن التنقيح : نفي الخلاف
فيه . ويشهد له النصوص الكثيرة الظاهرة أو الصريحة فيه ، كصحيح
البزنطي عن الرضا ( عليه السلام ) : " إن علي بن الحسين ( عليه السلام ) كان يلبس الجبة
الخز بخمسماية درهم والمطرف الخز بخمسين دينارا " ( * 1 ) ، ومصحح
زرارة : " خرج أبو جعفر ( عليه السلام ) يصلي على بعض أطفالهم وعليه جبة خز
صفراء ومطرف خز أصفر " ( * 2 ) ، وصحيح العيص عن يوسف بن إبراهيم :
" دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وعلي عباءة خز وبطانته خز وطيلسان خز
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب لباس المصلي حديث : 10 .
( * 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب لباس المصلي حديث : 3 .