شرح
المتقدمة عن شمول ما لم يذك بالذبح ، إذ غيرها قد عرفت عدم صلاحيته
لاثبات المنع في غير الانسان مما لا يؤكل لحمه فضلا عن الانسان . أما بناء
على عموم الموثق لكل ما لا يؤكل لحمه وإن لم يذك بالذبح فقد يشكل خروج
الانسان إلا بدعوى الانصراف عنه . وبالسيرة على مص ريق الزوجة ،
ومباشرة النساء لفضلات الأطفال بالرضاع وغيره ، والصلاة في ثياب بعضهم
بعضا وإن كان فيها من العرق وغيره . وبالصحيح : " هل تجوز الصلاة
في ثوب يكون فيه شعر من شعر الانسان وأظفاره من قبل أن ينفضه من
ثوبه ؟ فوقع ( عليه السلام ) : يجوز " ( * 1 ) ، وبالخبر : " عن البزاق يصيب
الثوب . قال ( عليه السلام ) : لا بأس به " ( * 2 ) ، وبموثق الساباطي : " لا بأس أن تحمل
المرأة صبيها وهي تصلي أو ترضعه وهي تتشهد " ( * 3 ) ، وبالخبر : " عن الرجل
يسقط سنه فيأخذ سن إنسان ميت فيجعله مكانه . قال ( عليه السلام ) : لا بأس " ( * 4 )
وبالآخر : " عن القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن .
فقال ( عليه السلام ) : لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها " ( * 5 ) ، وبالآخر :
" وكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها " ( * 6 ) ، وبالآخر : " إذا
كان صوفا فلا بأس وإن كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة والموصولة " ( * 7 )
لكن بعض هذا لا يخلو عن إشكال ، إما لأنه ممنوع من أصله ، أو غير
متعرض للمقام أصلا ، أو متعرض لما لا يصدق معه الصلاة فيه . ويكفي
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب لباس المصلي حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب النجاسات حديث : 6 .
( * 3 ) الوسائل باب : 24 من أبواب قواطع الصلاة حديث : 1 .
( * 4 ) الوسائل باب : 31 من أبواب لباس المصلي حديث : 4 .
( * 5 ) الوسائل باب : 101 من أبواب مقدمة النكاح حديث : 2 .
( * 6 ) الوسائل باب : 101 من أبواب مقدمة النكاح حديث : 1 .
( * 7 ) الوسائل باب : 19 من أبواب ما يكتسب به حديث : 5 .