وكذا الصدف ، لعدم معلومية كونه جزءا من الحيوان ( 1 ) ،
وعلى تقديره لم يعلم كونه ذا لحم ( 2 ) . وأما اللؤلؤ فلا إشكال
فيه ( 3 ) أصلا ، لعدم كونه جزءا من الحيوان .
( مسألة 15 ) : لا بأس بفضلات الانسان ( 4 ) ولو
لغيره ، كعرقه ، ووسخه ، وشعره ، وريقه ، ولبنه ، فعلى
هذا لا مانع في الشعر الموصول بالشعر ، سواء كان من الرجل
أو المرأة . نعم لو أتخذ لباسا من شعر الانسان فيه إشكال ،
سواء كان ساترا أو غيره ، بل المنع قوي ، خصوصا الساتر .
شرح
في الثوب الذي فيه أبوال الخنافس ودماء البراغيث . فقال ( عليه السلام ) :
لا بأس " ( * 1 ) .
( 1 ) وما في صحيح علي بن جعفر ( عليه السلام ) عن أخيه أبي الحسن الأول
عليه السلام قال : " وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر
والفرات أيؤكل ؟ قال ( عليه السلام ) : ذلك لحم الضفادع لا يحل أكله " ( * 2 )
لا يدل على أنه جزء من الحيوان فيه لا يستلزم جزئيته له كما هو ظاهر .
( 2 ) بل ظاهر الصحيح السابق أنه ذو لحم .
( 3 ) بل عن بعض الاشكال فيه لكونه جزءا من الصدف ، لكن
عرفت حال الصدف . وأما اللؤلؤ فهو مخلوق في الصدف لا جزؤه . ولو
سلم فصدف اللؤلؤ غير صدف الحيوان . مع أن الظاهر تحقق السيرة على
لبسه ، فالاشكال فيه في غاية الوهن
( 4 ) هو ظاهر بناء على ما عرفت من قصور الموثق ورواية ابن أبي حمزة
هامش
( * 1 ) مستدرك الوسائل باب : 18 من أبواب النجاسات حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : 1 .