تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
وكذا الصدف ، لعدم معلومية كونه جزءا من الحيوان ( 1 ) ، وعلى تقديره لم يعلم كونه ذا لحم ( 2 ) . وأما اللؤلؤ فلا إشكال فيه ( 3 ) أصلا ، لعدم كونه جزءا من الحيوان .
( مسألة 15 ) : لا بأس بفضلات الانسان ( 4 ) ولو لغيره ، كعرقه ، ووسخه ، وشعره ، وريقه ، ولبنه ، فعلى هذا لا مانع في الشعر الموصول بالشعر ، سواء كان من الرجل أو المرأة . نعم لو أتخذ لباسا من شعر الانسان فيه إشكال ، سواء كان ساترا أو غيره ، بل المنع قوي ، خصوصا الساتر .
شرح
في الثوب الذي فيه أبوال الخنافس ودماء البراغيث . فقال ( عليه السلام ) : لا بأس " ( * 1 ) . ( 1 ) وما في صحيح علي بن جعفر ( عليه السلام ) عن أخيه أبي الحسن الأول عليه السلام قال : " وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات أيؤكل ؟ قال ( عليه السلام ) : ذلك لحم الضفادع لا يحل أكله " ( * 2 ) لا يدل على أنه جزء من الحيوان فيه لا يستلزم جزئيته له كما هو ظاهر . ( 2 ) بل ظاهر الصحيح السابق أنه ذو لحم . ( 3 ) بل عن بعض الاشكال فيه لكونه جزءا من الصدف ، لكن عرفت حال الصدف . وأما اللؤلؤ فهو مخلوق في الصدف لا جزؤه . ولو سلم فصدف اللؤلؤ غير صدف الحيوان . مع أن الظاهر تحقق السيرة على لبسه ، فالاشكال فيه في غاية الوهن ( 4 ) هو ظاهر بناء على ما عرفت من قصور الموثق ورواية ابن أبي حمزة
هامش
( * 1 ) مستدرك الوسائل باب : 18 من أبواب النجاسات حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : 1 .
مستمسك العروة — صفحة 313 | السيد محسن الحكيم