تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
وريقه وإن كان طاهرا ما دام رطبا ، بل ويابسا إذا كان له عين . ولا فرق في الحيوان بين كونه ذا نفس أو لا ( 1 ) ، كالسمك الحرام أكله .
شرح
كذا " المنع عن خصوص ما لو كان مدخول ( في ) ظرفا للمصلي ، ولو لاشتماله على بعضه كالقلنسوة والخاتم والجورب ، وتعميمه لغيره مثل الشعرات الواقعة على الثوب فضلا عن مثل قبضة السكين وقاب الساعة وأمثالها من المحمولات المحضة يحتاج إلى قرينة ، وذكر البول والروث لا يصلح قرينة على إرادة المصاحبة من ( في ) ، لامكان فرض الاشتمال فيهما على المصلي ولو بلحاظ بعضه ، أو بلحاظ محلهما من الثوب المشتمل عليه إذا كان ملوثا بهما ، فإن المشتمل على المشتمل مشتمل ، ولا ملجئ إلى حمل ( في ) على معنى المصاحبة . مع أن الحمل على ذلك يستلزم المنع عن الصلاة في محل أجزاء ما لا يؤكل لحمه مثل المخازن والسفن الحاملة له وفي المكان المفروش بها ، لصدق المصاحبة قطعا بذلك ونحوه . اللهم إلا أن يراد مصاحبة خاصة ، نظير ما في بعض روايات ما لا تتم به الصلاة من قوله ( عليه السلام ) : " كل ما كان على الانسان أو معه مما لا تجوز فيه الصلاة . . " ( * 1 ) . لكن يبقى الاشكال من جهة عدم الملزم به ، فالبناء على المنع في مطلق المحمول لا يخلو من إشكال ، والأصل يقتضي البراءة . ( 1 ) كما هو ظاهر الفتوى . وأستدل له بإطلاق النصوص . وفيه : أن الاطلاق الذي يصح الاعتماد عليه غير متحصل ، إذ العمدة في النصوص الموثق ، وما في ذيله من قوله ( عليه السلام ) : " ذكاه الذبح أو لم يذكه " يصلح قرينة على اختصاصه لما له نفس ، لاختصاصه بتذكية الذبح . واحتمال كون
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 31 من أبواب النجاسات حديث : 5 .
مستمسك العروة — صفحة 311 | السيد محسن الحكيم