تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
شرح
في سنده من يتوقف منه عدا عمر بن علي بن عمر ، وفي رواية محمد بن أحمد بن يحيى عنه مع عدم استثناء القميين روايته من كتاب نوادر الحكمة نوع شهادة على وثاقته . نعم يعارض ذلك صحيح محمد بن عبد الجبار : " كتبت إلى أبي شهادة على وثاقته . نعم يعارض ذلك صحيح محمد بن عبد الجبار : " كتبت إلي أبي محمد ( عليه السلام ) أسأله هل يصلي في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير محض أو تكة من وبر الأرانب ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا تحل الصلاة في الحرير المحض ، وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء الله " ( * 1 ) . لكن في تقييد الوبر بالذكي إشكالا ، فإنه إن أريد منه ذكي الجلد فلا إشكال في عدم اعتبار ذكاة الجلد في حل الوبر ، وإن أريد منه الطاهر فلا إشكال في جواز الصلاة في النجس الذي لا تتم فيه الصلاة ، وإن أريد ما كان من محلل الأكل كما يحتمله ما في رواية علي بن أبي حمزة قلت : " أوليس الذكي مما ذكي بالحديد ؟ فقال ( عليه السلام ) : بلى إذا كان مما يؤكل لحمه " ( * 2 ) فهو يتوقف على كون الأرانب قسمين محلل الأكل ومحرمه ، وليس كذلك ، وحمل التقييد على كونه تقييدا لمطلق الوبر ، لا لمورد السؤال خلاف الظاهر . وحيث يدور الأمر بين هذه الاحتمالات التي لا يخلو كل واحد منها من إشكال ، فلا يبعد الحمل على الأخير جمعا بين الصحيح وموثق ابن بكير المتقدم . ( وبالجملة ) : رفع اليد عن الموثق بمثل هذا الصحيح لا يخلو من إشكال . فلا يبعد إذا وجوب العمل عليه . نعم يقع الاشكال في دلالة الموثق على المنع عن مثل الشعرات والمحمول فإن الظاهر كما عرفت في مبحث النجاسات من قوله : " لا تصل في
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب لباس المصلي حديث : 4 . ( * 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب لباس المصلي حديث : 2 .