تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
( مسألة 9 ) : إذا اشترى ثوبا بعين مال تعلق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائها من مال آخر حكمه حكم المغصوب ( 1 ) .
( الثالث ) : أن لا يكون من أجزاء الميتة ( 2 ) ، سواء كان حيوانه محلل اللحم أو محرمه ،
شرح
وعليه فينبغي الاقتصار فيه على خصوص القرض ، أما الابتياع مع عدم نية الوفاء فلا يقتضي فساد البيع " . أقول : قد تقدم في غسل الجنابة أن نية الأداء من قبيل نية الوفاء بالعقد ليست من مقومات العقد بحيث ينتفي بانتفائها ، فاعتبارها في صحته موقوف على دليل ، والأخبار المذكورة لا تخلو من إشكال في السند ، ولا يظهر لها جابر ، بل قد يظهر من عدم تعرض الفقهاء ( رض ) لذلك في شروط القرض إعراضهم عنها فيكون موهنا لها ، كما أشار إليه في الجواهر ، فالاعتماد عليها في القرض لا يخلو من إشكال فضلا عن التعدي منه إلى غيره من أنواع المعاملات . نعم نية الوفاء في القرض واجبة عندهم كما صرح به جماعة ، وفي الجواهر : " إجماعا محكيا إن لم يكن محصلا " . وأستدل عليه في الجواهر بالنصوص الدالة على أن من استدان دينا فلم ينو قضاءه فهو سارق . ولم أعثر على هذا المضمون إلا في المرسل المتقدم الذي عرفت الاشكال في سنده ، فلا يبعد كون نية الوفاء كنية أداء سائر الواجبات من الواجبات الأخلاقية . فتأمل . ( 1 ) يأتي التعرض لذلك في المسألة الثالثة عشرة من مبحث مكان المصلي . والله سبحانه أعلم . ( 2 ) بلا خلاف فيه ظاهر ، بل ولا إشكال ، فقد حكي الاجماع عن الخلاف ، والغنية ، والمعتبر ، والمنتهى ، والتذكرة ، والذكرى ، وكشف